الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التّجارية

القانون رقم 13 / 06 المؤرّخ في 23 يوليو 2013 يعدل ويتمم القانون رقم 04 / 08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بشروط  ممارسة الأنشطة التجارية.
المادة 8: تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون 04 / 08، وتحرر كما يلي:
المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج  أو التوزيع  أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية  أو السنوية أو أثناء تأدية الأعياد الرسمية.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو  الأعياد الرسمية  من أجل ضمان التموين التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الإستهلاك الواسع.
المادة 11: تتمّم أحكام القانون رقم 04 / 08 المؤرخ في 14 غشت 2004 والمذكور أعلاه بالمادة 41 مكرر، تحرّر كما يأتي:
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الإلتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مائتي ألف (200.000 دج).
غير أنّه يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف (100.000 دج) طبقا للشّروط المحدّدة في أحكام المادتين 35 مكرر و35 مكرر 1 المذكورين أعلاه.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024