يتضمّن القرار المؤرّخ في ٢٤ أوت ٢٠١٤ والمتعلّق بكيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصّيدليات ١٣ مادة موزّعة على فصلين، الأول خاص بالتّنظيم والثاني حول المراقبة. نورد البعض من النّقاط الجديرة التّذكير بها:
- ضمان المناوبة يكون من السّاعة الثّامنة صباحا إلى غاية السّابعة مساءً، وهذا أيام العطل والجمعة.
- امتدادا لذلك تبدأ الفترة المسائية من السّاعة السّابعة إلى الثامنة صباحا.
- قائمة المناوبة تعد ١٥ يوما قبل بداية كل شهر من قبل مدير الصحة والسكان، وتنشر بالبلدية والدائرة والمؤسّسات الصحية وحتى الصحافة، تحتوي على العناوين وأرقام الهواتف.
- مراقبة المناوبة من مهمّة مديرية الصحة والسكان مخوّل لها عرض حصيلتها الفصلية لعمليات التّفتيش والإجراءات المتّخذة.
- لا يسمح بإعادة فتح المرفق الصّيدلي كان محل قرار الغلق.