تعديل الدستور يخدم الجمعيات الثقافية

حتمية إشراك المجتمع المدني في ترقية الثقافة

حبيبة غريب

اعتبر العديد من ممثلي المجتمع المدني في شقه الثقافي وفي مجال الحفاظ وترقية التراث الجزائري المادي واللامادي الذين تقربت منهم “الشعب”، “أن ما جاء به نص تعديل الدستور في مادتيه 38 و38 مكرر خطوة إيجابية، ستسمح مستقبلا للجمعيات وللمواطنين بنوع من الصلاحيات التي تدخل في إطار المواطنة والتي سيتمكنون بموجبها بالدفاع عن الثقافة والتراث الجزائري بكل جوانبه بصورة واضحة وقانونية.
 وكشف زهير متاير رئيس الجمعية الثقافية “الآفاق الجميلة” للحفاظ وإعادة الاعتبار للتراث الوهراني التاريخي والطبيعي”، في هذا السياق للشعب أنهم ينشطون كجمعية في ظل قانون الجمعيات 98/04 لحماية التراث المادي واللامادي، الذي يسمح للمجتمع المدني بالتدخل على أرض الميدان واقتراح تصنيفات للمعالم أو المناطق التاريخية والأثرية وكذا الطبيعية، ورفع  قضية أمام المحكمة ضد مجهول للمساس بالمعالم والآثار”.
كما أشار متاير أن”ما جاء به الدستور هو بمثابة خطوة إيجابية وإتاحة فرصة مواطنة وهذا هو المرجو من قبل المجتمع المدني، مضيفا على سبيل المثال أن “الدولة ملزمة بالاهتمام بترميم المعالم التاريخية والأثرية، لكن لا تتم هكذا مشاريع دون إشراك مباشر لكل من المواطن والجمعيات، كونهم، هم من سيبقون في المعلم بعد نهاية عملية الترميم، ليقومون بعملية المحافظة عليه والتعريف به وتنشيط العديد من البرامج الثقافية حوله”.
وأفصح رئيس جمعية الأفاق الجميلة، قائلا أن كل هذه الأسباب دفعت هذه الأخيرة إلى وضع مشروع الوسطاء الثقافيين، الذي قدمته إلى وزارة الثقافة في إطار البرنامج المشترك بينها وبين الاتحاد الأوروبي والذي تمت  الموافقة عليه، مشيرا أن “مهمة الوسيط الثقافي هي تحقيق همزة الوصل بين أجهزة الدولة والمواطن، في مجال التربية والتعليم والمواطنة”.
الحق في الثقافة قيمة دستورية لا جدال فيها
وأكدت من جهتها جميلة حميتو نائب رئيس “جمعية القارئ الصغير” الثقافية “أن المجتمع المدني عامة والجمعيات الثقافية خاصة، قد لعبوا ويلعبون دورا هاما في ترقية الثقافة الجزائرية وكذا الحفاظ على التراث الوطني المادي واللامادي خاصة في المرحلة التي كانت فيها الدولة غائبة عن الساحة بحكم اهتمامها باستتباب الأمن خلال العشرية السوداء”..
واعتبرت المتحدثة أن حق المواطن في الثقافة حق محوري، له قيمة دستورية، لا جدال فيها ولا بد أن يكون بمثابة ركيزة هامة من ركائز الدستور، كما أن على الدولة أن تكرس العدالة التامة للطفل والمواطن في تلقي التربية والتكوين المهني والثقاف”.
وترى جميلة حميتو أن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها، منها
«ألا يليق بالدولة أن تعترف بالدور الكبير والعظيم الذي لعبته وتلعبه الجمعيات الثقافية؟، معتبرة أنه من “الضروري اليوم وضع آليات ومشاريع تصب في إطار ترقية التعليم والتربية والمواطنة، وتعميم البرامج الثقافية ذات المستوى الرفيع، ووضع خارطة طريق لكل أهدافها وتقيميات لما نظم وأنجز في هذا السياق، إلى جانب تحديد واجبات الجمعيات الثقافية”، فهل من الممكن تحديد سقف إذا تخطى لا يعود الحق في الثقافة مضمون؟ تقول متسائلة.
وهذا الأمر تقول جميلة حميتو يستلزم”ضرورة وضع سياسية ناجعة  وتجهيزات وآليات كبيرة من أجل ترقية الثقافة، كما أن للدولة مهمة السهر على أن لا تقوم المؤسسات بإلغاء خدمات النشر والتوزيع الثقافي”.
تكريس حق الفنان وحريته في الإبداع و التواصل مع جمهوره
وأضافت قائلة أنه: “من الحتمي أن يكرس الدستور حق الفنان ويعترف بقانونه الفنان على أتم وجه، وأن يضمن للفنانين الحرية التامة في ممارسة أعمالهم الإبداعية ونشرها وتقديمها للجمهور كما أن الدولة ملزمة أيضا بأن تضمن للمواطن حقه في اختبار وممارسة النشاط الثقافي الذي يلهمه”.
واعتبرت حميتو أن الأهم من كل هذا اليوم هو “أن للمواطن كل الحق في أن يتأسس في مجموعة، أو مؤسسة أو جمعية كطرف مدني للدفاع عن الثقافة والهوية والتراث المادي واللامادي”. وفي سياق آخر أكد د.خالد محسن الأمين العلم لجمعية “القصر للثقافة والإصلاح “بولاية ورقلة، التي تهتم بالمحافظة على الموروث الثقافي في البناء بالمواد المحلية، أن الدستور حماية للتراث الثقافي، وٌقد أتى نص التعديل الجديد بإضافة جيدة للجمعيات الثقافية التي وإن كانت تنشط  ميدانيا لم تكن لها سابقا الحماية القانونية ولم تحمل صلاحية التدخل لحماية المعالم التاريخية والأثرية والتراث بصفة عامة من الانتهاكات  وأعمال التخريب”.
أما اليوم يقول د. خالد وبفضل الآلية القانونية الخاصة بالحفاظ وحماية التراث سنستطيع أن نتدخل على أرض الميدان وندافع بطريقة قانونية عن كل ما يتعلق بالتراث المادي واللامادي.  
ملحق
المادة 38: حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 38 مكرر: الحق في الثقافة مضمون للمواطن.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024