صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (68) قرارا يحـدد كيفيات تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ.
يحدّد هذا القرار المؤرخ في 22 جويلية الفارط والموقع من قبل وزير الصناعة الصيدلانية، بلد المنشأ للمنتوج الصيدلاني المستورد على أنه البلد الذي يسلم فيه الترخيص بالوضع في السوق وشهادة المنتوج الصيدلاني، وعند الاقتضاء، شهادة البيع الحر.
غير أنه، يمكـن -حسب ذات القرار- للمؤسسة الصيدلانية الطالبة، إذا تعلق الأمر بإجراء يجمع السلطات التنظيمية الصيدلانية لعدة دول بما فيها بلد المنشأ المعني، تقـديم الترخـيص بالوضـع في السوق المسلم من طرف السلطة التنظيمية الصيدلانية المركزية وإثبات تسويق المنتوج الصيدلاني المستورد، على الأقل، في بلد عضو واحد.
وحسب القرار يتم قبول طلب تسجيل منتوج صيدلاني مستورد ومسجل وغير مسوق في بلد المنشأ، لا سيما منها الأدوية الأساسية عندما يكون تسويق المنتوج الصيدلاني فعليا في بلد آخر تتوفر فيه سلطة صيدلانية صارمة ويكون كذلك مسجلا ولكن غير مسوق في بلد المنشأ بالنسبة لنوع من التوضيب أوالعرض فقط.
كما يمكن تقديم طلب إثبات تسويق هذا المنتوج في بلد آخر تتوفر فيه سلطة تنظيمية صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.