تداعيات وفاة السبسي على استقرار تونس وانتخاباتها

لا مجال لأيّ إرباك سياسي بالنظر لاستقرار مؤسسات الدولة

استبعد سياسيون ومراقبون في تونس أن تحدث وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ارتباكا سياسيا في البلاد المقبلة على مرحلتي الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرين إلى أن الدستور التونسي يفوض لرئيس البرلمان في حالة شغور دائم في منصب رئيس الدولة تولي رئاسة الجمهورية لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.
وعن تداعيات وفاة السبسي  الذي كان أول رئيس منتخب لتونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2014، وذلك إثر فوزه في الدورة الثانية للرئاسيات أمام منافسه محمد منصف المرزوقي على الوضع العام في البلاد، يقول النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر إنه لا مدعاة لحصول ارتباك سياسي بالنظر لاستقرار مؤسسات الدولة، ووضوح الفصل 84 من الدستور الذي ينص على أنه في حالة وفاة الرئيس يتولى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) مهام رئيس الدولة.

سد الشغور

وقال النائب عن حركة «تحيا تونس» محمد سعيدان إنه لا يوجد أي خطر على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إثر وفاة السبسي، مشيرا إلى أن البلاد ظلت محافظة على استقرارها وسلمها في أحلك الظروف في سنة 2011.
ويضيف سعيدان  أن «تونس بلد يحكمه القانون والمؤسسات، ولا يوجد أي طارئ من شأنه إدخال الفوضى أو الارتباك في البلاد»، مشيرا إلى أن تونس استطاعت الحفاظ على التداول السلمي على السلطة منذ سقوط النظام السابق في 14 جانفي 2011 إلى غاية اليوم، في ظل تداول سبع حكومات على السلطة طوال ثماني سنوات .
وبشأن ما إذا كانت وفاة السبسي وانقضاء الأجل الدستوري لختمه على التعديلات المدرجة في قانون الانتخابات ستقبران تلك التعديلات ليجري العمل بالصيغة القديمة للقانون، قال القيادي في حزب «تحيا تونس» إن هيئة الانتخابات أعلنت سابقا أنها مستعدة لاعتماد تلك التعديلات حال نشرها في الجريدة الرسمية.

قانون الانتخابات

لكن أمين عام حزب التيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبية اليسارية زهير حمدي قال إن عدم توقيع السبسي على التعديلات وعدم نشرها في الجريدة الرسمية مختومة بإمضائه يعني أنها سارية المفعول، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات شرعت في قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وفقا للقانون القديم.
ويقول عبد الجواد الحرازي الخبير القانوني رئيس الهيئة الفرعية السابقة للانتخابات في تونس إن وفاة السبسي لن تحدث أي إشكال قانوني ، لافتا إلى أن الفصل 84 من الدستور يحسم الأمر بنقل السلطة لرئيس البرلمان مؤقتا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024