في حالة رفض ملفات الترشح.. المحكمة الدستورية تذكّر:

هذه شروط الطعن في قرارات الترشيحات لانتخابات رئيس الجمهورية

حمزة.م

حددت المحكمة الدستورية، شروط الطعن في قرارات الترشيحات لانتخابات رئيس الجمهورية، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات والنظام المحدد لقواعد عملها. وأكدت أن عريضة الطعن ينبغي أن تكون «مسببة» و»موقعة» من طرف المعني، على أن تقدم في غضون 48 ساعة من تلقيه قرار الرفض من قبل سلطة الانتخابات.

مع اقتراب انتهاء آجال معالجة ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتأهب المحكمة الدستورية للقيام بمهامها المحددة في دستور نوفمبر 2020 والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفقا للتشريعات القانونية، فإن المحكمة الدستورية وباعتبارها المجسد للقضاء الدستوري، تنظر في الطعون المقدمة من قبل الراغبين في الترشح الذين تقوم سلطة الانتخابات برفضهم، وعليه فقد أصدرت بيانا توضح فيه إجراءات الطعن.
وجاء في البيان، أنها «تذكر المحكمة المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرارات الرفض لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 (الفقرة2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية».
وأفادت أن من بين شروط الطعن أن لا يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما عليه أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه بقرار الرفض.
وأضاف بإلزامية أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.
وتنص المادة 252 من قانون الانتخابات في فقرتها الثانية، على أن «يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
وتؤكد في فقرتها الثالثة على أن ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملف الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
ومن المهام الرئيسية للمحكمة الدستورية في انتخابات رئيس الجمهورية، أنها تعتمد «بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة»، على أن ينشر قرارها في الجريدة الرسمية.
وتنتهي الآجال الزمنية لمعالجة ملفات الراغبين في الترشح من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، هذا الخميس، وفي حالة وجود طعن في قراراتها، تمتد إلى يوم السبت 27 جويلية، لتبدأ بعدها مهمة المحكمة الدستورية في اعتماد القائمة النهائية للمترشحين.
وتقدم 16 راغبا في الترشح، أمام سلطة الانتخابات، الخميس الماضي، مرفقين بالملف القانوني واستمارات الاكتتاب الفردي، وستعرف قائمة الذين تم قبول ملفاتهم في غضون ساعات قليلة قادمة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024