حــــجّ الصبــــي الصغــــير هـــل يجزئـــه عــــن حجـــة الإســــلام؟

 يصحّ حج الصبي الصغير لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صبياً فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟، فقال: نعم ولك أجر.
وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرماً بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024