فتاوى شرعية

بطلان صلاة الجمعة

الشيخ أحمد حماني ــ رحمه اللّه ــ

@ س: هل تبطل صلاة الجمعة إذا تحدث المصلي مع مصلٍّ آخر والإمام يخطب؟

@@ ج: ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أنّ الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب لقوله تعالى: ﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿ (الأعراف الآية ٢٠٤).
ولقول النبي ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت'' (فتح الباري ٢ ــ ٤١٤)، وقالوا أيضاً: إن الخطبة، مثلها مثل الصلاة، فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضة.
ورغم قول الفقهاء بوجوب الإنصات، فإنّ من تكلّم أثناء الخطبة فإنّ صلاته صحيحة، مع أنه أتى قولاً خلافاً لما يجب.
وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإمام يخطب سنة، ولا يحرم الكلام بل يكون مكروهاً، وإنما قالوا بالكراهة، جمعاً بين الحديث السابق، وخبر أنس ــ رضي اللّه عنه ــ قال'' :فبينما رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول اللّه، هلّل المال وجاع العيال، فادع لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ يديه وما في السماء قزعة (الحديث) (فتح الباري ٢ ــ ٥١٩ ومسلم ٦ ــ ١٩٣).
ولكن من جانب آخر، إذا كان لكلام الرجل أثناء الخطبة سبب فلا حرمة ولا كراهة، كنهي عن منكر أو تحذير من خطر، فلا بأس بالكلام إن لم يستطع إيصال المراد بالإشارة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024