فتاوى شرعية

أضحية المرأة هل تجزئ عنها وعن أهل بيتها

ليشاني

أنا امرأة متزوجة ميسورة الحال وأريد أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن أضحي على الرغم من أن زوجي لن يضحي لضيق الحال عنده وهل هذه الأضحية تنوب عن أهل بيتي على العلم بأني لا أعمل وليس لي مصدر رزق؟
فضل الأضحية عظيم، فلا ينبغي لك التفريط فيها إن كنت موسرة، فإنها سنة مؤكدة، وقال بوجوبها بعض أهل العلم، ولكن هل يجزئك أن تشركي أهل بيتك في أضحيتك إذا لم تكوني أنت المنفقة عليهم؟ في هذا خلاف بين العلماء .ويشهد للقول بالجواز عموم الأدلة، فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
ويمكنك خروجاً من خلاف من منع ذلك أن تهبي لزوجك المال الذي يشتري به الأضحية فيذبحها عنه وعنكم إذا كان هو المنفق عليكم.
حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم اللّه.
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما '' أي: العقيقة والأضحية '' مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى، كدم التمتع ودم الفدية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024