مكاسـب مميّزة لتمكينها سياسيّا واقتصاديّـا واجتماعيّا

المرأة الجزائرية..دور استراتيجي من التّحرير إلى التّطوير

فتيحة كلواز

 دستور 2020..مكتسبات تاريخية وحقوق يحتذى بها 

حقوق الطّفولة..الدّولة حريصة على توفير بيئة آمنة وداعمة 

ذوو الهمم..حماية من التّهميش وضمان تكافؤ الفرص

 في معادلة صناعة الغد وبناء الإنسان واستشراف المستقبل، كان للمرأة الجزائرية منذ 63 سنة من الاستقلال دور محوري واستراتيجي، تدرّجت فيها مهامها حتى بلغت مسؤولياتها أعلى المراتب والمناصب في الدولة، دولة تؤمن أنّ المرأة رقم جوهري لتحقيق الرخاء والنماء، فهي نصف المجتمع وتبني نصفه الثاني.

 لم تغفل جزائر الاستقلال والسيادة عن الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في صناعة الغد، التمكين والفعالية هدف حرصت على تحقيقه منذ استقلالها ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وﻫﺬا ﻣﺎ أقرّه اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺠﺰاﺋﺮي من خلال صياغة آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة بغية تمكين وﺗﺮقية المرأة، ﺣﻴﺚ عرف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻄﻮرات هامة منذ الاستقلال ﻟﺼﺎﻟحها بتعديلات أدﺧﻠﺖ على ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة، دون إغفال اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر في 2020، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎف إلى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ الرامية إلى ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ مع دورها الاستراتيجي.

الدّستور..الحامي الأوّل لحقوق المرأة

 كرّس الدستور الجزائري عام 2020، مبدأ المساواة بين الجنسين، وضمِن في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي، كما وطد حمايتها من مختلف أشكال العنف، ومن جميع أشكال التمييز، وهو ما جعل الجزائر من الدول الرائدة عربيا ودوليا في تمكين وتفعيل دور المرأة في المجتمع.
ونصّت المادة 35 على ضمان الدولة للحقوق الأساسية والحريات، وجاء فيها “تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة كل العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية”.
أما المادة 37 فتنص على أن “كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي”.
فيما أقرّت المادة 40 بأن الدولة “ﺗﺤﻤﻲ المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي والمجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية”.
أما المادة 59، فتنص على أن الدولة “تعمل على ترقية حقوق المرأة السياسية بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”. هذا و«تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل..وتشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية والهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات”، حسب المادة 68.

قوانين تكرّس المساواة والعدالة الاجتماعية

 منح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ للمرأة الحق في نقل جنسيتها لابنها أو ابنتها، بعدما كان الاب فقط من يملك هذا الحق، “وحسب الامر رقم 86-70 المؤرخ 17 ﺷﻮال ﻋﺎم 1390 اﻟﻤﻮاﻓﻖ لـ 15 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1970، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 01-05 اﻟﻤﺆرخ 18 ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 1426 اﻟﻤﻮاﻓﻖ لـ 27 ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2005”، في سياق العدالة بين الجنسين، وبما يتلاءم مع المواثيق الدولية التي أمضت الجزائر عليها، وفي نفس السنة عرف قانون الأسرة تعديلات مهمة يهدف من إجرائها تعزيز المساواة بين الزوجين، وتحسين وضع المرأة داخل الأسرة.
ولا يمكن الحديث عن مكتسبات المرأة بعيدا عن قانون العمل الذي يعطي المرأة حقوقا تتردد حتى الدول المتقدمة في إعطائها لها، فقد منع التمييز بين الجنسيين في التوظيف، وساوى بين الجنسين في الأجر، مع حماية حقوق المرأة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحماية من الفصل خلال فترة الحمل أو عطلة الأمومة.
هذه الأخيرة، تم تمديدها إلى خمسة أشهر للمرأة العاملة بعدما كانت 3 أشهر، وصادق المجلس الشعبي الوطني ماي الماضي على “مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد مدة عطلة الأمومة لفائدة المرأة العاملة”. وهو مكسب يضاف الى المكاسب التي تحققها المرأة، ما يعكس حرص الإرادة السياسية على تمكين المرأة وتهيئة الظروف لها للتوفيق بين التزاماتها المهنية والاسرية، في إطار رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية، وتعزيز دور المرأة المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحماية من العنف حق مكفول  

 تمكين المرأة اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا وتعزيز أدوارها القيادية من خلال إبراز الدولة لدورها المحوري في صناعة الفرد والمجتمع في آن واحد، ووضع منظومة قانونية متكاملة تحافظ على حقوقها الفردية والمهنية وتجسد جميع مكتسبات المرأة، رافقه صرامة أمام أي تجاوز في حقها، بترسخ حقيقة أن حماية المرأة من العنف الممارس ضدها في مختلف المجالات هو حق تكفله الدولة.
ولتحقيق الفاعلية، تكرس الدولة حق المرأة المُعنفة المدني الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية في التبليغ، حق إيداع شكوى لدى الجهات المختصة يمكنها من الحصول على الحماية القانونية والمساعدة القضائية، وقد سهّلت الدولة إيداع المرأة لشكوى من خلال إطلاق موقع الكتروني للتكفل بها.
ويمكن للمرأة إيداع شكواها لعدة جهات مخولة لاستقبالها، أولها المصالح الأمنية التي وضعت أرقاما خضراء هي 15-48، 17 و104، بالإضافة الى مواقع إلكترونية تسمح للمرأة التبليغ عن حالة العنف، فهذه الأرقام والمواقع تحرر المرأة المعنفة (أو من يريد التبليغ عن حالات التعنيف) من الخوف وقيود.
بالإضافة الى المصالح الأمنية والقضائية، أطلقت وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مارس الماضي الرقم الأخضر 10-26 لاستقبال شكاوى النساء المعنفات، في نفس الوقت وضعت الوزارة فريق متخصص من نفسانيين ومساعدين اجتماعيين لمرافقتهن وتوجيههن، وإعلامهن بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتبليغ عن حادثة العنف، بالإضافة الى توجيههن الى المؤسسات المتخصصة في التكفل بهذه شريحة من النساء.
كما ألزم القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة مهنيي القطاع خلال ممارستهم مهامهم التصريح الى المصالح المعنية بحالات الاعتداء التي تستقبلها المصالح الطبية بالأخص النساء ضحايا عنف.
كل هذه الآليات استحدثتها الدولة من أجل وصول صوت المراة أينما كانت لحمايتها من العنف، خاصة إذا علمنا أن العنف المنزلي هو أهم أنواع العنف الذي تتعرض له النساء بسبب حساسية المُعَنِف والمُعَنَف في الاسرة، لذلك تصمت أغلب السيدات عنه خوفا من نبذها في محيطها الأسري.
ولمنع أي انعكاسات سلبية على المرأة المعنفة التي أودعت شكوى لدى المصالح المعنية، وفّرت لها المصالح الأمنية بيئة آمنة تضمن السرية لاستقبالها، نجد منها “الفرق الخاصة بحماية الأحداث” التابعة لمصالح الدرك الوطني، “فرق حماية الأشخاص الهشة” التابعة لمصالح الأمن الوطني تتواجد على مستوى الشرطة القضائية بأمن الدوائر، تشرف عليها إطارات نسوية ويرفقها أخصائيون نفسانيون.
بالإضافة إلى آليات تضمن لها الحماية والتكفل النفسي من خلال “ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وإرﺷﺎدﻫﺎ إلى الإجراءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺮﺿﻌﺎت وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ”، بالإضافة الى ﺗﻮﻓﻴﺮ مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لـ “فضاءات الاستقبال، الاصغاء والتوجيه والمرافقة” لفائدة النساء والفتيات المعنفات، مهمتها المرافقة النفسية وتوجيه الضحايا الى المراكز والمؤسسات تحت الوصاية.

الطّفولة..حاضر يصنع المستقبل

 إلى جانب المرأة، سخّرت الجزائر كل إمكانياتها لضمان حق الطفل الجزائري في حياة كريمة تؤهله ليكون رجل الغد وأحد سواعد بناء المستقبل، وسجلت منذ الاستقلال خطوات عملاقة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، وحرصت على مدار 63 سنة على حق التعليم والصحة بتأمين التعليم الإجباري والصحة المجانية، في نفس الوقت وضع منظومة تشريعية تضمن آلياتها الحماية القانونية للطفل.  
وحرص المشرّع الجزائري دائما على “إحاطة الطفل بالحماية القانونية الكاملة، من خلال عناية المؤسس الدستوري على إحاطة الطفل بالحماية، منذ دستور 1963 إلى غاية دستور 2020، وما تبعها من سياسات تنفيذية منذ الاستقلال، خاصة دسترة مبدأ محوري في المادة الـ 71، عزز حقوق الطفل بتكريس المصلحة العليا للطفل”.
كما شدّدت الدولة على الحماية القانونية للطفل من كل أشكال العنف والخطر، “ولعل إقرار تكييف العقوبة لحالة القصر، وفصل الأحداث الصغار عن الكبار بالمؤسسات العقابية، وإحداث مراكز لإعادة التربية وإدماج الأحداث”، من أهم الأمثلة على ذلك، دون أن ننسى تشديد الاحكام في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، على كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة في حق طفل.

ذوو الهمم..القوّة الكامنة

 لم تغفل الإرادة السياسية عن دور ذوي الهمم في التنمية رغم احتياجاتهم الخاصة التي تتطلب رعاية خاصة مقارنة بالأصحاء، ولم يستثن الدستور هذه الفئة من ضمان حقوقهم ومواطنتهم بدون أي تمييز أو تهميش، والتزمت الدولة من خلال دستورها وبشكل صريح بإدماجهم في الحياة الاجتماعية.  
ولتعزيز الحماية الاجتماعية والقضائية، والوقاية وتوفير آليات تمكن ذووي الهمم من ولوج مختلف مناحي الحياة دون تمييز، صدر في فبراير الماضي القانون رقم 01-25 المؤرخ 21 شعبان 1446 الموافق لـ 20 فبراير 2025 المتعلق بحماية وترقية هذه الفئة من المجتمع.
ويشمل القانون عدة تدابير منها “إدراج ﺳﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﺄداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻌﻴﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ”، “إدراج أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺮﺻﺪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ”، “ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﻟﻮاﺣﻘﻬﺎ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة على ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ”، “اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو تخفيض ﺗﺴﻌﻴﺮاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻀﺮي وشبه اﻟﺤﻀﺮي، اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ”.
و«ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة للأطفال ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺪرﺳﻬﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، بـ “تشجيع ﻓﺘﺢ أﻗﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻌﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي”، مع “ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ للأشخاص ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻜﻴﻔﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ للأﻃﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذهنية”، إضافة إلى “ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ على اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮف ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎدر على اﻟﻌﻤﻞ، ورﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ، واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ للأﺷﺨﺎص ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 4 بالمائة إلى ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 5 بالمائة”.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025