فتاوى شرعية

زواج المرأة التي غاب عنها زوجها

رجل هجر زوجته وسافر بعيداً لمدة خمس سنوات ورفض العودة لزوجته وأولاده بسبب خلاف مع والدتها حتى تضررت بذلك، وقد سافر إليه وليها، وحاول التفاهم معه، لكنه استمر في غضبه ومقاطعته، ثم حصلت الزوجة على أمر تطليق من القاضي وتزوجت بآخر وأنجبت منه، ما حكم ذلك؟
ما فعله هذا الرجل من هجرة لزوجته والابتعاد عنها بسبب أنه تشاجر مع أمها؛ أمر لا يليق به، ولا ينبغي للرجل أن يصل به الغضب إلى هذا الحد، وما ذنب الزوجة؟! وما ذنب الأولاد الذين جني عليهم وهجرهم وغاب عنهم المدة التي ينتظر فيها أن تموت أم الزوجة التي تشاجر معها؟!
كان الواجب عليه الإصلاح فيما بينه وبين أم زوجته، وأن يتلافى ما بينه وبينها من خلاف؛ لأن المصلحة في ذلك في أن يعفو وأن يسمح وأن يحلم وأن يستمر مع عائلته ومع زوجته، ويحسن إلى أم زوجته، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم.
أما إذا حصل ما ذكره السائل من الغيبة عن زوجته وأولاده حتى تضررت بذلك، وحتى جاء وليها إليه في غيبته، وتفاهم معه، واستمر في غضبه ومقاطعته؛ فهذا أمر لا يليق به، ولا يصح منه؛ لأن ولي أمر الزوجة بذل ما يجب عليه من التفاهم ومراجعة الزوج، ولكن الزوج هو الذي أساء في استمراره على المقاطعة.
أما ما حصل من القاضي من النظر في طلب الزوجة، وفسخ نكاحها من زوجها، ثم تزويجها بعد ذلك من زوج آخر؛ فهذه إجراءات قضائية ترجع إلى المحكمة، وليس لنا عليها اعتراض؛ لأننا لا نعرف ملابسات القضية وما فعله القاضي؛ لأن الواجب مراسلة الزوج ومعرفة الظروف التي تحيط به، ثم بعد ذلك ينظر القاضي بحسب المصلحة وإزالة الضرر عن الزوجة.
فكونه فسخها من زوجها الأول وتزوجت بزوج جديد؛ هذه إجراءات قضائية، يرجع فيها إلى المحكمة؛ فإذا كانت متماشية على الوجه المشروع؛ فلا اعتراض عليها، وزواجها من الثاني صحيح، وأولاده منها أولاد شرعيون.
الشيخ أحمد حماني رحمه اللّه

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024