بعد تعليق إجراء سحب رخصة السياقة

إجـــــــراءات مُنتظرة لبسط سيــــادة قانــــــون المــــرور

فتيحة كلواز

- غرامات مالية مشدّدة للحدّ من استهتار المخالفين
بغية استعادة الأمن في مختلف طرقات الجزائر وتلافي الآثار السلبية لإجراء سحب رخصة السياقة من المخالفين تنوّعت بين مادية، اجتماعية ونفسية، وكذا عدم تحقيقها الهدف المنشود في الحدّ من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يقارب 4600 قتيل، تمّ إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة من المخالفين وتعويضه بغرامات مالية ترتبط شدّتها بدرجة المخالفة التي صنّفت، حسب ثلاث درجات، في انتظار تجسيد الرخصة بالنقاط التي يرى فيها الكثيرون الحل لردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السائقين.


في خطوة للحد من ظاهرة اللاأمن المروري، أو ما يصطلح على تسميته بإرهاب الطرقات، تمّ إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، بداية من فيفري الداخل، والاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية، إلى حين تفعيل نظام الرخصة بالنقاط.
انعكاسات سلبية
جاء في منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل أنّه في إطار استراتيجية السلطات العمومية الرامية لمجابهة ظاهرة اللاأمن المروري، من خلال تعديل القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09-03، المؤرخ في 22 جويلية 2009، إلى جانب القانون رقم 17-05، المؤرخ في 16 فيفري 2017، لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، حيث أنّ إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96، من الأمر رقم 09-03، المؤرخ 22 جويلية 2009.
وكان من المفترض أن يعزّز السلامة والأمن المروريين ويردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرورية خطيرة، غير أنّ هذا الإجراء لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، بل تم تسجيل، خلال سنوات 2011 إلى 2015، التي تلت تطبيق الأمر رقم 09-03، المؤرخ في 22 جويلية 2009، سالف الذكر، ارتفاعا ملحوظا في عدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة.
في نفس الوقت، أوضح المنشور الانعكاس السلبي لتطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، وتطرق أيضا إلى الانعكاسات السلبية في تعطل مصالح المواطنين، خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، ما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين، وكذا محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة للجان محل الإقامة، والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.
كما تمّ تسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة أثناء تحويلها بين الولايات، عبر القنوات الإدارية الموضوعة بالنظر للعدد المعتبر المرخص المحولة، ولجوء بعض المخالفين إلى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها، ممّا أثر سلبا على السير الحسن للخدمة.
وأمام هذه الوضعية، وفي انتظار وضع حيّز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17-05، المؤرخ في 16 فيفري 2017، تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراء الاحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليه في المادة 92 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 22 جويلية 2009، ووقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة.»

إجراءات جديدة
فيما يخصّ إلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة، طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 01، المؤرخ 20 جانفي 2022، ينص الإجراء الجديد على أنه في حالة ارتكاب مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون، يحتفظ العون برخصة السياقة ويسلم للسائق وثيقة صالحة للسياقة لمدة عشرة أيام، ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة، اعتبارا من هنا لابد على صاحب الرخصة أن يدفع الغرامة المالية في أجل لا يتجاوز 45 يوما، وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم تسديد الغرامة، يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى، وترسل رخصة السياقة مع محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة.
وتطرقت المندوبية للأمن في الطرق عبر صفحتها على الفايسبوك إلى درجات المخالفات الثلاثة، بتجسيد الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة، من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.
وتشير الإجراءات إلى رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.
أما في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة، حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
وتطبق الإجراءات الجديدة بالنسبة لرخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ بداية سريان المنشور المشترك، والتي لا تزال على مستوى مصالح الأمن أو اللجان الولائية المختصة:
بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح الأمن، يتم إرجاع رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزائية المستحقة في حدها الأدنى، في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة، في حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى، دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامة في حدها الأقصى في أجل شهرين، يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
أما بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها: يجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة المسحوبة، الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
المخالفات من الدرجة الأولى والثانية
أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية المتعلقة بجميع المخالفات المرورية، والتي يدفعها السائق، أكدت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق عبر صفحتها أنها تبقى نفسها التي تضمّنها القانون 05 / 17، المعدل والمتمم للقانون رقم 01/ 14، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، إذ بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة، فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دينار مع سحب نقطة واحدة، مقابل 2500 دينار مع سحب نقطتين للمخالفات من الدرجة الثانية التي من بينها: مخالفة الأحكـام المتعلقـة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها مـن المركبات المـرخص لـها بـذلك خصيصا، ولمرور الراجلين، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غـير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة، مخالفة أحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية، مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.
الحبس لمن يتجاوز الحمولة
أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور، فستطبق عليها غرامات بـ3000دينار مع سحب 4 نقاط، في حين، ستطبق غرامات بـ5000 دينار على المخالفات من الدرجة الرابعة، مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة مع سحب 6 نقاط.
وسيعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها بـ30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 دينار، كما سيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 50.000 دينار كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور.
محضر قضائي بعد انقضاء 45 يوما
أما في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية، وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3000 دينار بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و4000 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية و6000 دينار للمخالفات من الدرجة الثالثة و7000 دينار للمخالفات من الدرجة الرابعة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024