أعلمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأحد في بيان لها، كافة الفاعلين المعنيّين بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في إطار تقديم الخدمات والأشخاص الطبيعيّين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا، يتضمّن معالجة معطيات شخصية بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون.
وأوضح ذات المصدر، أنّ “السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلم كافة الفاعلين المعنيّين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية للأفراد في إطار تقديم خدمات من الإدارات والمؤسّسات العمومية، الأشخاص المعنويّين الخواص، (شركات-منظمات-جمعيات)، الأشخاص الطبيعيّين الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا يتضمّن معالجة معطيات شخصية بأهم التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 10 جوان سنة 2018، المتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمّم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرّخ في 24 جويلية سنة 2025”.
وأضاف المصدر أنه، فيما يخصّ تعيين “الممثل المؤهّل” للمسؤول عن المعالجة، فقد تمّ استحداث منصب جديد يسمى “مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (DPO)” مع تحديد مهامه الأساسية بموجب المادة 41 مكرّر من القانون.
وتذكّر السلطة الوطنية في هذا الإطار بوجوب الإمتثال لأحكام المادة السالفة الذكر، التي تلزم كل مسؤول عن المعالجة بـ«تعيين مندوب لحماية المعطيات الشخصية”، “اختياره بناء على صفاته المهنية، لا سيما معرفته المتخصّصة في القانون والممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية”، و«إبلاغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال بالمندوب المعين (الاسم الكامل، بيانات الاتصال، الهيئة التابع لها،.. إلخ).
وأشار المصدر أيضا إلى “الزامية مسك سجل يتضمّن جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات الشخصية المنصوص عليه في المادة 43 من القانون، تلزم المادتين الجديدتين 41 مكرّر 2 و41 مكرّر 3، كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن، بمسك “سجل نشاطات المعالجة” في شكل إلكتروني أو ورقي، وكذا “دفترا آليا لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وتوضع هذه السجلات تحت تصرّف السلطة الوطنية بناء على طلبها”.
كما جاء في هذا التعديل “التزامات جديدة تخص السلطات المختصة التي تقوم بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها”.
كما نصت المادة 27 مكرّر على تزويد السلطة الوطنية بأقطاب جهوية في إطار التكفّل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات العمومية والخاصة، الذين يقومون بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وحسب ذات المصدر، فإنّ “عدم الالتزام بهذا الواجب يعد خرقا للقانون ويعرّض الجهة المعالجة لإجراءات رقابية وإعذارات تتّخذ طبقا لصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية”.