استكمال المنظــومــة القانـونيـة الخاصة بحمـايــة السيـــادة الوطنيـة وتعزيــز الجــاهزيـة الشاملـة
تعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع يتعلق بالتعبئة العامة «هامة جدا»، على اعتبار أن الأخيرة لم تحدد ضوابطها، تفاصيلها وقواعدها. وعلى هذا الأساس، ثمن الخبير في القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان، مبادرة رئيس الجمهورية في سنّ مشروع هذا القانون، الذي يعد مشروعا حيويا واستراتيجيا وهاما في حياة المجتمع والاقتصاد والأمة ككل.
يأتي مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، لسد فراغ المادة 99 من الدستور، التي تتحدث عن خطوط عامة في حاجة إلى التفاصيل، وهو ما سيوضحه مشروع هذا القانون، حسبما أفاد به الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان لـ «الشعب». كما يندرج مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، حسب المتحدث، في إطار استكمال المنظومة القانونية الخاصة بحماية السيادة الوطنية وتعزيز الجاهزية الشاملة للدولة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، هذه الأخيرة التي تشكل أحد العوامل التي دفعت السلطة التنفيذية الى سنّ مشروع في هذا الوقت بالذات.
ويهدف المشروع -يضيف بودهان -إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، كما ورد في المادة 99 من الدستور، ويتم كذلك تحديد آليات التعبئة، حيث ينظم النص القانوني كيفية تسخير الموارد البشرية (مثل الاحتياطيين العسكريين) والمادية في حالات الطوارئ، كالحروب أو الكوارث، بناء على نفس المادة. وفي هذا الصدد، أوضح بودهان «أننا لسنا بصدد إعلان تعبئة عامة وإنما مشروع قانون وذلك على غرار مشاريع القوانين الأخرى»، ولذلك يرى أنه لا ينبغي الانسياق وراء تساؤلات واستفسارات غير مجدية حول هذا الموضوع. ويعتقد أن هناك حاجة ملحة لمعرفة وشرح وتوضيح المقصود بحالة التعبئة العامة وما هي ضوابطها والإجراءات الخاصة بها والتدابير المتعلقة بها، وفق ما سيتضمنه النص القانوني.
ونظرا لأهمية التعبئة العامة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يؤكد بودهان على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات؛ من تدابير وإجراءات، تحسبا لأي طارئ يتعلق بالحالات الخاصة أو الاستثنائية التي ورد ذكرها في المواد 97 و98 و99 المتعلقة بالتعبئة العامة وكذا المــــــادتين 100 و101 من الدستـــــــــور، وسن قوانين استباقية.
أما إعلان التعبئة العامة -يوضح بودهان- فهذا لا يتم إلا بضوابط وشروط يوضحها ويفسرها مشروع القانون الخاص بها، والذي لن يتم الإعلان عنه إلا في مجلس الوزراء، بعد الاستماع للمجلس الأعلى للأمن، وكذا استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وذلك وفق المادة 99 من الدستور.
ويرى بودهان، أنه من الضروري كذلك استحضار، عند مناقشة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة من قبل البرلمان بغرفتيه، النصوص القانونية، سواء كانت إقليمية، أو جهوية أو دولية، كميثاق الأمم المتحدة ومواثيق دولية أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية دولية، إلى جانب النصوص القانونية الوطنية، على غرار الدستور باعتباره أسمى وثيقة في الدولة وقوانين أخرى ذات الصلة.