أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان لـ «الشعب»:

إخطار المحكمة الدستورية.. فعل ديمقراطي وتجسيد لدولة الحق والقانون

حياة كبياش

 

أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان، أن الإخطار الذي وجهه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول نذير العرباوي، إلى المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أو عدم دستورية أربع مواد، والمتمثلة في المواد 23، 29، 33 و55 من نص قانون المالية 2025، «إجراء دستوري وممارسة لحق دستوري مكفول»، كما يعد فعلا ديمقراطيا، وهو كذلك تجسيد لمتطلبات دولة الحق والقانون التي ينشدها الجميع.

يندرج الإجراء، وفق ما أوضح بودهان، في إطار الفصل المرن بين السلطات، كما جاء الحديث عنه في ديباجة الدستور في مادته 16 التي تنص على أن الدولة تقوم على مبادئ التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وكذا المواد 192 و193 و116 من الدستور، وقد أكد الإجراء، القانون العضوي 2022-19. ويدل اللجوء الى هذا الإجراء، بحسبه، على أن هناك ممارسة حقيقية للديمقراطية بكل تجلياتها وأبعادها.
كما يتجلى الفصل بين السلطات في الباب الثالث من الدستور، الذي يتحدث عن تنظيم السلطات، حيث يرى بودهان أن ما قام به رئيس مجلس الأمة والوزير الأول يدخل في هذا الإطار، وهو كذلك ممارسة لحقوقهما المكفولة بموجب الدستور، خاصة المادة 193 التي تنص صراحة أنه يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، إخطار المحكمة الدستورية. كما كفلت المادة 116 من الدستور للمعارضة البرلمانية حق إخطار هذه المحكمة.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن كل المؤسسات الدستورية ومجلس الرقابة، تكلف، بقوة الدستور، التحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور. وأفاد بأننا بصدد تطبيق المادة 190 والمادة 194 التي تنص هذه الأخيرة على أن المحكمة الدستورية تصدر قراراتها بعد جلسة مغلقة، مشيرا إلى «أننا في ظرف خاص»، حيث يجب أن يصدر قانون المالية قبل نهاية السنة، وأن تصدر المحكمة قرارها بعد 30 يوما من الإخطار، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يخفض المدة إلى 10 أيام في حال حدوث طارئ.
وذكر المتحدث بأن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عندما يكون هناك خلاف حول حكم أو عدة أحكام أو مادة من قانون ما، يتم تفعيل اللجنة متساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 145 من الدستور وكذا في القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، مشيرا الى أن استبعاد اللجنة هو بسبب المدة (15 يوما) التي تعد غير كافية.
وأضاف المتحدث، أن هناك مادة أخرى مهمة ويتعلق الأمر بالمادة 184 الواردة تحت الباب الرابع، بعنوان مؤسسات الرقابة، والتي تنص على أن تكلف المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وكيفية استخدام الوسائل المالية والأموال العمومية وتسييرها، موضحا أن المحكمة الدستورية ليست وحدها من تراقب مثل هذه المسائل الدستورية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19624

العدد 19624

الأحد 17 نوفمبر 2024
العدد 19623

العدد 19623

السبت 16 نوفمبر 2024
العدد 19622

العدد 19622

الخميس 14 نوفمبر 2024
العدد 19621

العدد 19621

الأربعاء 13 نوفمبر 2024