الشـروع رسميا في دراسـة أوراق الراغبين للترشـح

10 أيـام لإعـلان القائمـة الرسميـة لمترشحي الرئاسيات

آسيا قبلي

 الثالث أوت المقبل.. الإعلان النهائي قبل انطلاق الحملة الانتخابية

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة استمارات التوقيع التي قدمها الراغبون في الترشح، البالغ عددهم 16، والتعامل مع توقيعات الناخبين وحفظها بما يقتضيه ويكفله القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

قالت أستاذة العلوم السياسية، البروفيسور نبيلة بن يوسف، في اتصال مع «الشعب»، إنه وبعد أن تم إيداع استمارات الاكتتاب وملفات الترشح على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات من طرف الراغبين في الترشح للرئاسيات في الآجال المحددة، وقد وصل عددهم 16 مرشحا من أصل 35 سحبوا استمارات الاكتتاب، ستدرس الملفات ويتم الرد على قبولها من عدمه في 27 من الشهر الجاري، بينما يكون الفصل النهائي للمحكمة الدستورية في الثالث أوت المقبل.
وفي حالة رغبة أي مترشح لم يقبل ملفه، يمكن أن يقدم طعنا في ظرف 48 ساعة من إبلاغه بالنتيجة، والمحكمة الدستورية هي السلطة الرقابية المستحدثة في 2020 التي حلت محل المجلس الدستوري، وتتميز عنه في صلاحيات ضبط المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، إضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين واختصاصها في ضمان الرقابة على العملية الانتخابية وفي إطار الرقابة السابقة للعملية الانتخابية، وتمارس عملها في حالة وجود طعون مرشحين لم تحظ ملفاتهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية، بالقبول، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات.
من جهته، أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر1، الدكتور محمد الأمين لوكيل، في تصريح لـ»الشعب»، أن المرحلة الحالية تتعلق حصرا بالراغبين في الترشح للرئاسيات، والذين أودعوا تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب نص المادة 251 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، مستوفيا الشروط الدستورية، لاسيما الواردة في المادة 87 من الدستور، والشروط القانونية، وأبرزها سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية التي تتضمن إما 50 ألف توقيع فردي موزع على 29 ولاية على الأقل، لا يقل عدد التوقيعات الفردية في كل ولاية عن 1200 توقيع، أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة موزعة على 29 ولاية على الأقل، والتي حدد أجل 18 جويلية 2024 آخر تاريخ لإيداعها بعد المصادقة عليها رفقة ملف الترشح من السلطة المستقلة، بحيث تمنحه وصل تسليم يثبت تاريخ الإيداع.

صحـة الترشيحـات

 بعد انقضاء مدة إيداع تصريح الترشح، تباشر السلطة المستقلة البت في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية والفصل فيها، بدراسة مستوفية ودقيقة لملف الترشح، من حيث مطابقة جميع الشروط الدستورية، لاسيما الواردة في نص المادة 87 من الدستور، وفي القانون العضوي المشار إليه أعلاه، لا سيما المادتين 249 و250 منه، تتأكد السلطة المستقلة من مطابقة وصحة الشروط الواردة في ملف الترشيح مع نصوص الدستور والقانون، وتعود صلاحية الفصل في مدى صحتها لمجلس السلطة المستقلة، باعتباره الهيئة التداولية في السلطة، وهو الجهاز المنوط به -بشكل مانع- استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، والفصل فيها طبقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون العضوي لنظام الانتخابات.
 وقد تضمنت المادة 252 من القانون العضوي لنظام الانتخابات بشكل أساسي تنظيم عملية دراسة الملفات والبت فيها، حيث تفصل السلطة المستقلة في صحة ملف الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار يكون معلّلا، أي مستندا على سبيل الوجوب لتبريرات وأسباب قانونية واضحة ومؤسسة، تتضمن مدى استيفاء ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الشروط الدستورية والقانونية ذات العلاقة، لاسيما استيفاء المترشح لجميع شروط الانتخاب الواجبة مع صحة التوقيعات المسجلة، وذلك في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع المعني التصريح بالترشح، وليس من تاريخ انتهاء فترة الإيداع النهائي.
ويتم إرسال جميع قرارات السلطة المستقلة المتعلقة بالترشح للانتخابات، مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور قراراتها.

تقــديم الطـعـون

 أما الشق الثالث من مرحلة تحضير العملية الانتخابية، والمتعلق بالطعون في قرارات السلطة المستقلة الخاصة بملفات الترشيح، فتجدر الإشارة فيه إلى أن المشرع شدّد على أن يتم تبليغ قرار السلطة المستقلة فور صدوره إلى المترشح المعني الذي يحق له تقديم طعن في حالة رفض ملف ترشيحه من السلطة المستقلة إلى المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من ساعة تبليغه، إذ ينبغي التأكيد في هذه المرحلة على أن دور المحكمة الدستورية التي تختص بشكل حصري بالفصل في صحة الطعون المقدمة إليها المتعلقة برفض ملف الترشح، وذلك في أجل 7 أيام تُحتسب من تاريخ إرسال آخر ملف ترشيح للانتخابات من السلطة المستقلة إلى المحكمة الدستورية، وليس من تاريخ تقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية؛ لأن الإعلان عن نتائج الطعون يكون مرتبطا بصدور قرار المحكمة الدستورية الخاص باعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، ويتم نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.
 وتجب الإشارة، إلى أنه وباستثناء حالة الوفاة، يُمنع على المترشح للانتخابات الرئاسية الانسحاب من العملية الانتخابية بمجرد قبول ملفه من قبل المحكمة الدستورية، ما لم يثبت حصول مانع خطير يحول دون مواصلته المسار الانتخابي تثبته المحكمة الدستورية بكافة الوسائل القانونية.
يذكر، أن 16 راغبا في الترشح، من أصل 35 راغبا، استطاعوا تجاوز نصاب التوقيعات، وتقدموا رسميا بصفتهم الشخصية أمام رئيس السلطة المستقلة للانتخابات لتسليم ملفاتهم، وذلك قبل انقضاء الأجال القانونية التي انتهت، أمس الأول الخميس، في منتصف الليل، وبلغ عدد استمارات التوقيع المسحوبة بحسب السلطة المستقلة أربعة ملايين استمارة، وهو رقم يعكس حجم الإمكانات التي سخرتها السلطة من أجل تمكين كل الراغبين في الترشح لجمع نصاب التوقيعات.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024