تم تحديد مدة صلاحية رخص الاستيراد التلقائية بسنة واحدة وذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في الجريدة الرسمية رقم 37.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-201 المؤرخ في 25 مايو 2022، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويدرج النص، الممضى من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في 25 ماي المنصرم، إجراءات تنظيمية جديدة.
وعليه، أوضح النص أنه «تسلم الرخصة التلقائية للاستيراد لكل عملية استيراد وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة».
كما يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة، بحسب النص، «على أن يبدي الوزير المكلف بالتجارة رأيه في أجل أقصاه 10 أيام».
من جهة أخرى، تنشأ على مستوى وزارة التجارة، بموجب النص الجديد، منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد التلقائية وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وكذا إدارة الجمارك.
وأضاف المرسوم التنفيذي، أنه «يجب على المتعاملين الحائزين على الرخص الممنوحة لهم من القطاعات المعنية الامتثال لأحكام المرسوم الجديد في اجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية».