صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
يعرف المشروع جهات الإخطار التي تشمل طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كما تشمل أيضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة. علما أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية حصريا الى رئيس الجمهورية. ويتعلق الأمر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور تشمل إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية وكذا إجراءات وكيفيات الأخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والإدارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي أو النيابة إثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
ومن المستجدات الواردة في المشروع، إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي ساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال، مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.