أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2020 الذي رفع إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ركز على وضعية المنظومة الصحية في ظل تفشي وباء كوفيد-19، مثمنا تعامل السلطات العمومية مع هذا الوباء والإرادة السياسية القوية في مجابهته.
قال لزهاري في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر من كل عام، بأن المجلس “انتهى من تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2020 وقد تم إرساله الى رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن الوثيقة ترتكز على كوفيد-19 من خلال تحليل المنظومة الصحية الوطنية منذ تفشي الوباء ومحاولة تقديم الحلول للنقائص التي تعتريها هذه المنظومة والدعوة إلى إعداد قوانين خاصة تجعلها تضطلع بالمهام الموكلة لها في هذه الظروف الاستثنائية بإشراك جميع الفاعلين والقطاعات.
وفي تطرقه إلى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أكد رئيس المجلس أن هناك عمل “دؤوب” من أجل تجسيد حقوق الانسان في البلاد وأن الدستور الجديد أعطى “دلالات واضحة” على أن الدولة قوامها الأول والأخير احترام حقوق الإنسان. وبحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذه الخطوات “الكبيرة” لا تكفي لوحدها، بل تستدعي الإسراع في إصدار مختلف القوانين العضوية بما في ذلك القانون المرتبط بالمادة 40 من الدستور التي تدين العنف ضد المرأة وتلزم الدولة بحمايتها في كل الظروف والأمكنة.
وفي رده على سؤال حول “تجاوزات” تكون قد سجلت في مجال احترام حقوق الإنسان في الجزائر، أكد لزهاري أن الأمور “ليست دائما وردية بل ثمة انتهاكات تمارس هنا وهناك، لكن جميعها نابعة عن أفراد وليس عن مؤسسات دولة بحد ذاتها”، داعيا بالمقابل المجتمع المدني والأفراد الى “التقرب من المجلس للتبليغ عن هذه الممارسات بوثائق وأدلة”. وفي تعقيبه على تقارير تتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بطريقة كثيرا ما وصفت بـ«غير الموضوعية”، قال لزهاري إن هذه التقارير تؤكد “عدم وجود حالات اغتيالات أو اختفاءات قسرية وغياب سياسة عامة ممنهجة للتعذيب في الجزائر، إلا أنها تسجل وجود تضييق على حرية الصحافة وعلى التظاهرات السلمية والتجمع السلمي وعلى تكوين الجمعيات وهو الأمر الذي تمت معالجته في الدستور الجديد”.
أما عن معتقلي الرأي، أكد المتحدث أن قانون العقوبات في الجزائر “لا يعاقب الناس بمجرد أنهم أبدوا رأيا، كما أن سجن الصحفي ممنوع بموجب الدستور، إلا أن الأمر يتعلق بإمكانية متابعة الصحافي على أساس خرقه للقانون العام والتجمهر غير المرخص خارج إطار عمله العادي”، معبرا عن “قناعته بأن العيب يكمن في المادة 79 من قانون العقوبات التي طالبنا بأن تكون أكثر دقة من خلال العمل بمبدإ الدفع بعدم الدستورية في القضايا المرتبطة بسجن الصحافيين”.