في ضوء قانون الانتخابات

سير الحملة الانتخابية، شروطها وتمويلها

تحدد أحكام القانون المتعلق بالانتخابات سير، مدة وتمويل الحملة الانتخابية الجارية تحسبا لموعد 27 نوفمبر الجاري لمختلف الاستحقاقات بما فيها تلك المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
بحسب الأمر 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية “تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”، مثلما ورد في المادة 73.
كما ينص ذات القانون، على أنه “لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73”، مشددا بهذا الخصوص على منع استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة، “لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز”، وذلك تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على “نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز”.
وفي هذا الإطار، فإنه يتعين على كل مترشح أن “يمتنع عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية”، كما “يحظر الاستعمال السيء لرموز الدولة”، بحسب ما تضمنته المادة 85.
وبخصوص سير العملية، تنص المادة 77 من ذات القانون على أن كل مترشح للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية يستفيد “بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول”، على أن تكون هذه الحصص “متساوية بين كل المترشحين للانتخابات التشريعية والمحلية، تبعا لعدد قوائم المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية”.
في ذات السياق، فإن قوائم المترشحين الأحرار لهذا الموعد “المتكتلة بمبادرة منهم” تستفيد بدورها من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.
وبخصوص دور ومسؤولية الإعلام في تغطية مجريات الحملة، فتؤكد المادة 78 على أنه “يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين”.
ومن أجل ضمان السريان القانوني والأخلاقي للحملة الانتخابية، فإن القانون في مادتيه 80 و84 “يمنع أي طريقة إشهارية أو تجارية لغرض الدعاية الانتخابية”، ويمنع أيضا “نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.
كما يحظر القانون “استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال”.
وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، فتنص المادة 88 من قانون الانتخابات أنه “يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”.
وكانت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية، قد تمت، الأحد الفارط، بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة، حيث تم تخصيص خمس فقرات يومية عبر 6 قنوات للتلفزيون العمومي و5 قنوات للإذاعة الوطنية وهذا للمرة الأولى، مع تحديد 3 دقائق لكل تدخل.
للإشارة، فإن تعداد الهيئة الناخبة قد بلغ بعد المراجعة الأخيرة التي تمت تحسبا لهذا الموعد، 23.717.479 ناخب سيؤدون واجبهم الانتخابي لاختيار أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي، لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت “تفضيلي دون مزج”، مثلما نص عليه قانون الانتخابات، وتم سحب “1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملف لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملف لفائدة قوائم مستقلة”، في حين تم إحصاء “22.325 ملف ترشح” للمجالس الشعبية البلدية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024