صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
يشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي “تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الالكتروني”.
وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح النص أن طلب التسجيل يتضمن “الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات” وكذا “تقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة”، مع “تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي”.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، فيشير المرسوم إلى أنه “يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة”.
من جهة أخرى، فإنه بإمكان اللجنة أن “تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة”.