تم بموجب قرار لوزارة المالية الصادر في العدد 50 من الجريدة الرسمية تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
جاء هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك والمادة 10 من المرسوم التنفيذي المتعلق بتنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى جانب انه يندرج في إطار مكافحة التهريب، حيث يهدف إلى تحديد قائمة البضائع التي يجوز تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلا إذا كانت مرفقة برخصة التنقل والكميات المعفاة من هذه الرخصة وكذا الإعفاء الكلي أوالجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل في أجزاء معنية من النطاق الجمركي.
بحسب ملحق بالقرار تضمن قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة والأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، فان البضائع المعينة هي الخيول والحمير والبغال الحية وحيوانات حية من فصيلة الأبقار والأغنام اوالماعز إضافة إلى الجمال.
كما تشمل القائمة التي حددتها وزارة المالية حليب الغبرة ونباتات النخيل والبقوليات ( حمص ، جلبان وعدس وفاصولياء) والتمور والحبوب ودقيق الحنطة ( قمح) وسميد الحنطة ( قمح) وزيت الصويا وزيت عباد الشمس إضافة إلى السكر الأبيض وحليب الأطفال وعجائن غذائية والكسكس باستثناء تلك المحضرة أوالمطهية
هذا إلى جانب التبغ وبدائل التبغ المصنعة واسمنت ( بورتلاند رمادي) ومنتجات صيدلانية موجهة للطب البشري أوالحيواني ( باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي) وإطارات مطاطية جديدة وجلود خامة وعيدان إضافة إلى مشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة اللف من حديد أومن صلب غير مخلوط وأخرى.
وتضاف إلى هذه البضائع القضبان من الحديد أومن الصلب غير مخلوط أواسطوانات الخرسانة وأجهزة تكييف الهواء من نوع سبليت سيستم وثلاجات ومجمدات وتلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية.
أما البضائع غير المعينة بأي إعفاء على غرار المرجان المنحوت ومواد مصنعة من المرجان على مستوى كل النطاق الجمركي ومرجان خام ومرجان محضر تحضيرا بسيطا ومساحيق وسبائك من زنك ونفايات وخردة من زنك ومساحيق وسبائك من رصاص ونفايات وخردة من رصاص أيضا وسبائك ومساحيق من نحاس ونفايات وخردة من نحاس وكذا سبائك ومساحيق من الومنيوم ونفايات من خردة الومنيوم .
اما بالنسبة للوقود فان الكمية المعفاة من رخصة التنقل حددت ب 50 لتر للمازوت و90 لتر للبنزين وذلك بالمنطقة البرية الجنوب في حين أن هذه المادة غير معينة بأي إعفاء في منطقتي الشرق والغرب.
وتم تحديد المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي حسب الولايات المرتبطة بها حيث أن منطقة الغرب تضم ولايتي تلمسان والنعامة في حين أن منطقة الشرق تضم ولايات الطارف وتبسة وسوق اهراس والوادي أما منطقة الجنوب فهي تضم كل من بشار وتندوف وإدرار وتمنراست وورقلة واليزي.