الرقابة القضائية : الشروع رسميا العمل بنظام السوار الالكتروني

الشعب/واج

ينطلق رسميا غدا الاربعاء العمل بنظام السوار الالكتروني في تنفيذ العقوبة الذي سيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات وذلك بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات و ينص هذا الاجراء, الذي يندرج ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين, على توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة, حيث يرمي هذا الاجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية وهذا في ظل "احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة" عند التنفيذ، كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الالكترونية "يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه, في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة".كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء "إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا و يشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه". ويشمل الاجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار, لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي, ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة. وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء, الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات, من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي "يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية, وترسل له تقارير دورية" بهذا الخصوص، ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء "في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني", كما يجوز للنائب العام, إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة، و في حالة الإلغاء, ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية، كما تطرق النص إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية, خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار, وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات، وبعد تطبيق هذا الاجراء, ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية الى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024