استئناف محاكمة السناتور بوجوهر: مجلس قضاء تيبازة يؤيد الحكم الابتدائي بالسجن مدة 7 سنوات

الشعب/واج

أيدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المدان يوم 5 ماي السابق من طرف المحكمة الابتدائية لتيبازة في قضية فساد بـ 7 سنوات سجن نافذة.

وجاء منطوق الحكم اليوم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء الماضي أين التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذة بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة و حرمانه لخمسة سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر ب1 مليون دينار.

وتابعت نيابة محكمة تيبازة السيناتور يوم وقائع قضية الفساد شهر أغسطس الماضي بجنح "تلقي مزية بدون وجه حق" و "استغلال النفوذ" و "الإساءة للوظيفة" قبل أن يتم جدولة قضيته للمحاكمة شهر أبريل الماضي بعد انتهاء التحقيقات.كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين إثنين من جنحة "المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة شنوة بتيبازة.

  وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة إبتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية و صفحة فايسبوك للإطاحة به و فيما إعتبر السيناتور نفسه ضحية لصراع سياسي و تآمر مسؤولين محليين سابقين عليه.

 وكانت المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت رفض هيئة محكمة غرفة الجنح الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم بوجوهر و المتمثلة في "إطلاق سراحه" و "مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه و متابعته قضائيا".

  واستندت الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاعه لكونه عضو مجلس أمة و "يتمتع بحصانة لم يتخلى عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع", حسب  الأستاذ مقران أيت العربي.

  وتقضي إجراءات القانون الجزائي--حسب قرار الإحالة-- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي إستند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".

وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لإتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024