مجلس الأمة: المصادقة على القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحرائق والفزع

الشعب/واج

صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ووزير العلاقات مع البرلمان خويل فتحي.

ويهدف نص المشروع إلى تكييف و تحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص و الوقاية من الأخطار و النكبات وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار و النكبات.

كما يتضمن ذات النص القانوني توحيد للمصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية و منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية" لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في "خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها كإرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر".

كما حدد القانون العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور .

وجاء هذا النص الجديد الذي ليحل محل الامر رقم 76- 4 المؤرخ في فبراير 1976, لعصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر "للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات الى

جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.

كما يرمي الى تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها.

وعلى الصعيد التقني، ينص القانون على وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة إذا لم يتم التحكم فيها جيدا.

كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا النص القانوني الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها.

كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة".

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024