ردا على مسعى إفلات المغتصب من العقوبة

حراك مجتمعي وحقوقي لإلغاء مادة في قانون العقوبات الأردني

نظمت عشرات الجمعيات النسوية والحقوقية أمس تجمعا أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بإلغاء تام للمادة 308 من قانون العقوبات التي «تعفي مغتصب الانثى من العقوبة في حال زواجه منها شرط عدم طلاقها لخمس سنوات» علما بان عقوبة اغتصاب فتاة دون 15 عاما يصل الى الاعدام.
تشهد المملكة منذ سنوات تجندا كبيرا من قبل مؤسسات المجتمع المدني موازاة مع استعداد نواب أيضا لإلغاء تلك المادة وهو الامر الذي دفع بتنظيم هذا التجمع موازاة مع إستكمال النقاش في البرلمان الأردني أمس الأحد.
وطالبت الحركة النسائية في الاردن منذ سنوات بتعديل أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني باعتبار أنها تشكل «عقوبة للمغتصبة عقوبة مزدوجة ذات طابع اجتماعي ولكن بقوة القانون» وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق النساء وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.
ورفع المحتجون - حسب ما لاحظته واج - لافتات كتب على بعضها ألغوا المادة 308 « «المادة 308 ما بتحمي الشرف.. بتحمي الجاني» حيث رفعت بالمناسبة اكثر من 33 منظمة نسائية وحقوقية وممثلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بيانا الى مجلس الامة تحت عنوان «صوتوا لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري في الأردن» طالبت فيه بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات.
واعتبرت ان هذه المادة «تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون وتجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية» وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة التي وصفت - حسب البيان - بالجريمة الشائنة. وكانت اللجنة القانونية لمجلس النواب الأردني رفضت مؤخرا ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة وآثرت الابقاء عليها دون شطب موصية بتعديلها.
ونص التعديل في هذا الشان على انه « إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294 / 1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكومة عليه».
وفقا لدراسة أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» فان ضحايا المادة 308 تؤكد وجودهن بين فكي جريمة الاغتصاب وجريمة القتل بذريعة «الشرف» مشيرة الى ان 46% من الأردنيين أكدوا بأن الضحية ستكون عرضة للقتل بذريعة الشرف فيما يعتقد 28% منهم أن الضحية ستكون منبوذة من المجتمع و15% يعتقدون بأن الضحية ستكون قادرة على مواصلة حياتها الطبيعية بالمساندة والدعم.
وترى «تضامن» أن نص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني يتضمن تساهلا وإهدارا للحق العام وهو حق المجتمع ممثلا بالدولة بمعاقبة الجاني على الجريمة التي يرتكبها ومنها الجريمة الجنسية.
وكان قانون العقوبات الاردني عدل في إبريل 2016 وشمل التعديل المادة 308 دون إلغائها وأبقى التعديل حينها على إعفاء الجاني من الملاحقة بعد التثبت من شرط الرضا في حال الزواج مع الإبقاء على الملاحقة في حال الإكراه حتى لو طلب الجاني الزواج من الضحية.
وشهدت الساحة الحقوقية حراكا متصاعدا تمثل في تشكيل «التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات» والمكون من 90 منظمة مدنية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19633

العدد 19633

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
العدد 19632

العدد 19632

الإثنين 25 نوفمبر 2024
العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024