قراءات

تـأمّلات في مسألـــة «الكلالــــة»..

محمد كاديك

لم نر في العلوم الإسلامية العربيّة علما أظهرَ كفاءة القرّاء المسلمين كمثل «علم الفرائض»، بل إنّ هذا العلم يبهر من يبحر فيه بدقّة النّظر، وعمق القراءة، وروعة التّحليل، وعلوّ المنهج، وهو مستخلص من آيات كريمات معدودات، جامعة مانعة، تكتنز علما كاملا، يعتمد على نبوغ التّأويل، وسلامة المنطق، ودقّة الحساب، كي يحدّد نظاما راقيا ساميا، يحفظ الحقوق، ويقرّب القلوب، ويهوّن على النّفوس المصابة المكلومة، حين تجتمع الكلمة، وتؤدى الفرائض وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى.
شغلتنا مسألة «الكلالة» في أثناء مطالعتنا لنظام الفرائض المحكم، ووجدنا أن الدّارسين والفقهاء متّفقين– في المجمل – على تخريج نصيب كلّ ذي حقّ، غير أنّنا وجدنا حالة «كلالة» يكون فيها أصحاب الفروض المفترضين «أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم»، وتبيّن لنا، بعد المدارسة مع مختصين في الموضوع، أن القسمة تقتضي ستّة أسهم، يكون للأخ لأم فيها السّدس، ويأخذ الأخ الشّقيق الباقي بالعصبة (5/6)، بينما يُحجب الأخ لأب بالأخ الشّقيق، وهذه حالة منسجمة تماما مع النّظام العام للفرائض، غير أنّنا لم نتمكن استيعاب حجب الأخ لأب، مع الفرض للأخ لأم، رغم أن الأوّل، منطقيا، أقرب من المتوفى، وأنّ نظام الفرائض يعتمد  - أصلا - على درجة القرابة.
هذه هي المسألة..
يعتمد الفقهاء والمختصون في علم الفرائض في تحليل هذه الحالة من «الكلالة» على قوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ ‌كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُختٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكثرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دينٍ غَيرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ)– النساء 12 -، إضافة إلى الآية الخاتمة من سورة النّساء التي يقول فيها جلّ شأنه: (يَس٠تَفتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفتِيكُمۡ فِي ‌ٱلكَلَالَةِۚ إِنِ ٱمرُؤٌاْ هَلَكَ لَيسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُختٞ فَلَهَا نِصفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثنَتَينِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخوة رِّجَالٗاوَ نِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَينِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ) – النساء 176 – ويبدو لناأنّ القراء وقعوا في مشكلة حين وجدوا أنّ الحالة الأولى يكون فيها للأخ أو الأخت السّدس، بينما يكون فرض الأخت، في الحالة الثانية «النصف»، ويكون الأخ الوريث الشرعي الوحيد للأخت إن لم يكن لها ولد، وهذا استنتجناه من مطالعة عدد من الآراء، لم نجد فيها من تحدث عن المشكلة التي نفترضها، عدا قول الأزهري في «تفسير الإمام الشّافعي»: «وهذه آية غامضة (يقصد آية الكلالة)، وقد أوضحت لك من غامضها، وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء اللَّه تعالى –». ا.ه، ولقد وجدنا عددا من المفسرين وعلماء الفرائض يعتمدون على قراءة لسعد بن أبي وقاص، قدّر فيها أن المقصود في الآية الأولى هو «الأخ أو الأخت لأم»، بينما تختصّ الحالة الثانية بالإخوة الأشقاء، وهو ما توسم القراء فيه استقامة المنهج، وحفظ الحقوق، غير أن المشكلة التي تطرحها «القرابة» في حالة «الأخ لأب» الذي يحجبه «الأخ الشّقيق» مع وجود «الأخ أو الأخت لأمّ» والسدّس الذي فرض له، تبقى قائمة أمامنا، لا نكاد نجد لها تعليلا، وقراءاتُها كلّها مرتبطة بقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
ولقد انتبه محمد أركون للمشكلة، ونحا بها منحى مخالفا تماما، إذ قدّر أن الغاية لم تكن سوى «استبسال» في إبقاء لفظ «الكلالة» مبهما، وتمثل في الاستدلال على هذا بابن جرير الطبري الّذي أثبت روايات كثيرة في تفسيره، وذهب أركون إلى أنها «ترمي كلّها إلى إبقاء الكلمة دون معنى، وهي  - كما وصفها - روايات متضاربة، اكتفى منها صاحب الإسلاميات التّطبيقية، بما يتفق مع قراره المنهجي الذي يقضي بأن «التّفسير التقليدي للقرآن يعلن عن الاحترام المبدئي لكلام الله، ولكنه لا يتردد - في نفس الوقت - في تفسير الكلمة (الكلالة) ضمن المعنى الذي تتطلبه حاجة الأمة وضغط العرف القائم واستراتيجيات القوة والضبط الخاصة بمراقبة سريان الأرزاق في المجتمع».ا.ه.
وفي كلّ حال، فإنّ الإجماع قائم على أن «السّدس» حظ (الأخ أو الأخت لأم) بحكم قراءة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وقانون الأسرة الجزائري، مع معظم قوانين الدّول المسلمة التي طالعناها، تتفق في هذا التفصيل، ولقد أورد القانون الجزائري تفصيلا واضحا لأصحاب السّدس في المادة 149، وأثبت حق «الأخ أو الأخت للأم»، مع شرط الانفراد، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث.
ولا شكّ أنّ مسألة «الكلالة» طرحت إشكاليات مركبّة بسبب كثرة المرويات في الموضوع من جهة، واعتمادها في الحلّ على قراءة شاذة من جهة أخرى، فابن جرير الطبري ينقل في تفسيره عددا كبيرا من الروايات في شرح «اللّفظة»، وكثيرا ما يأتي بالمتناقضات، حتى إن المعنى يتلاشى أمام القارئ، ولا تختلف الحال في تفسير ابن كثير، وتفاسير أخرى، ولم نجد سؤالا معقولا في المسألة إلى أن طالعنا «الجواهر الحسان» للثعالبي، أما «القراءة الشّاذة» التي اختلف فيها القراء بين موافق على الاحتجاج بها ورافض، فإنّنا وجدنا من يردّون «الشّاذ» بإطلاق ولا يحتجون به، ومع هذا لا يجدون – في حالة الكلالة - غير العمل بقراءة ابن أبي وقاص رضي الله عنه، ولقد تعدّدت المرويات في هذه المسألة أيضا إلى درجة أن موقع
(HYPERLINK
«https://islamqa.info»https://islamqa.info)
يستدل بمقولة لأبي الحسن الآمدي، على حجيّة القراءة الشّاذة، وعدم حجيّتها في نفس الوقت، وبنفس المرجع، رغما عن وضوح موقف صاحب «الإحكام» في المسألة، حيث أوضح أن الفقهاء اختلفوا في الاحتجاج بالشّاذ، فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة، ثم قال صراحة إن «المختار إنّما هو مذهب الشّافعي».
قد يكون واضحا ممّا قدّمنا أن القراء اضطرّوا إلى تخريج سعد بن أبي وقاص، تجنّبا لما تخوّفوا من التّجاوز فيه، فالأمر في الفرائض خطير للغاية، وينبغي الحرص على الالتزام بالشّرع فيه دون زيادة ولا نقصان، خاصة وأنّه متعلّق بقوله تعالى: (وَمَن يَعصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلهُ نَارًا خَلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ) – النساء، 14 –وهو ما يعني صراحة أن كلّ انحراف عن الفرائض المحدّدة، ستكون له مآلاته المأساوية بالضّرورة، فليس مستغربا إذن الحرص، أو المبالغة في الحرص على القراءة الفاحصة.
وهذا بيانها..
ولا ينبغي أن يفوتنا التنبيه إلى أنّنا لا يمكن أن نتصوّر مطلقا أنّ قدماء المفسرين والفقهاء حرصوا على إبقاء معنى لفظة «الكلالة» غامضا، انصياعا لـ»العرف» أو «القوّة» أو «مراقبة سريان الأرزاق»، فهذا أمر غير وارد على الإطلاق، والمفترض أن نحسن الظن بكلّ قارئ، لا أن نسارع إلى تأويل نواياه؛ ولهذا نحاول أن نقارب قراءته وفق الظروف التي اشتغل فيها، لا وفق الظروف التي نعيشها، وبالتالي، نرجّح أن ابن جرير الطبري – على سبيل المثال – جاء بجميع المرويات التزاما بمنهجه في وضع المادة المروية كلّها بين يدي قارئه، لا رغبة في نفي معنى اللّفظة؛ ذلك لأنه لم يكن يسعى إلى قول «كلمة فصل»، قدر سعيه إلى توفير المادة التي تسمح للقراء بالاقتراب من المعنى، فإذا وجدنا مناهج قدماء المفسرين متقاربة في الموضوع، أي أنهم يحرصون على إثبات المرويات جميعها حتى إن كانت متناقضة، فذلك حكم الحاضنة الشفاهية التي ينتسبون إليها، وهذه يعرف محمد أركون تفاصيلها، ولكنه لم ينتبه إليها في أثناء التحليل، فتعامل مع مفسّري الحاضنة الشّفاهية، أو الحاضنة الشّفاهية الثّانوية، معاملة المنتسبين إلى الحاضنة الكتابية، وهذه تختلف اختلافا بيّنا عن الحاضنة الأولى، وقد يكون كافيا – في هذا المقام – أن نقول إن «الكاتب» في الحاضنة الحضارية الشفاهية إنما كان – في الغالب – «يُملي»، ولا يكتب بالطريقة التي نتعارف عليها اليوم، وكذلك حال القارئ الذي كان – في الغالب - «يسمع»، ولم يكن يمارس القراءة الصّامتة التي نعرف في أيامنا هاته.
ونعتقد أن ما قدّمنا يكفي لردّ القول بـ»الاحتيال» على النّصّ، و»الرغبة في الحفاظ على نظام الإرث السابق للإسلام»، ثم إن معنى «الكلالة» واضح في القرآن الكريم، وينقله المفسرون جميعا، وهو في قوله تعالى: (يَستَفتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ‌ٱلكَلالَةِۚ إِنِ ٱمرُؤٌاْ هَلَكَ لَيسَ لَهُۥ وَلَدٞوَلَهُۥٓ أُختٞ فَلَهَا نِصفُ مَا تَرَكَۚ) وهذه نستشف منها مباشرة أن لا «أب» في ورثة المتوفى، لأنّ وجود «الأب» يحجب الأشقاء تلقائيا، وبالتّالي فإن حالة «الكلالة» متعلقة بـ»عدم وجود الأصل والفرع الوارث»، وهو ما ورد في شروط القانون الجزائري كما أشرنا آنفا.
وبناء على ما سبق، يتّضح لنا أن محمد أركون أخطأ خطأ ذريعا حين اعتبر أن المقصود بالكلالة «الكنّة»، أي زوجة الابن التي لا يسمح العرب لها بالميراث حرصا على عدم انتقال ورثة الابن إلى عائلة أخرى، وهو ما يعني انتقال الثروة إلى «عائلة الكنّة»، فهذه قراءة سقيمة يهدمها التعريف الواضح لـ»الكلالة» في آخر آية من سورة «النّساء»، أما الأخبار التي عالجها أركون فهي واضحة السقم، وكان ينبغي له أن يلاحظ أنّ المرويات التي تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، متضاربة، فالروايات التي درسها أركون توحي بأن عمر رضوان الله عليه، لم يكن منشغلا في حياته بغير معنى «الكلالة»، إلى درجة أنه وعد بأن «يقضي فيها قضاء تتحدث به النّساء في خدورهن»، وهذا هو نفسه عمر بن الخطاب الذي نقل عنه الطبري قوله: «إني لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه»، ولم يكن الرأي غير قول أبي بكر رضي الله عنه»إني قد رأيت في الكلالة رأيًا فإن كان صوابًا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان،  والله منه بريء: أن الكلالة ما خلا الولد والوالد». (الطبري – جامع البيان)، ولا نظن مطلقا بأن الفاروق رضوان الله عليه، يقف هكذا موقفين متناقضين، ثم إن عبد الرحمن الثعالبي، يقول في «الجواهر الحسان» إن «الكَلَالَةُ: خُلُوُّ المَيِّتِ عَنِ الوَالِدِ والوَلَدِ، هذا هو الصحيحُ»، حتى إذا بلغ بتفسيره الآية الأخيرة، فإنّه يعالج مسألة المرويات التي أشكلت على محمد أركون، بأسلوب غاية في الوضوح حين يقول: «وكان أمر الكَلَالَةِ عنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب (رضي اللَّه عنه) مُشْكِلاً، واللَّه أعلم، ما الذي أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لَهُ: «تَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ»  الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخرِ سُورة «النساء» بيانٌ فيه كفايةٌ». ا.ه. وقد يكون واضحا الآن أن أركون أخطأ حين أعفى نفسه من النظر في المرويات ومستوى صحّتها.
أمّا اعتماد «القراءة الشّاذة» في قراءة آيات الأحكام، فإنّه هو الآخر يطرح إشكالية منهجيّة صريحة، ويمكن أن نلاحظ لأول وهلة، أن «الإجماع» على الفرض لـ»الأخ والأخت لأم» إنّما يتأسّس على الاختلاف في الاعتراف بحجيّة الشّاذ من القراءات، والمالكية يقولون بعدم حجيّة القراءات الشّاذة مطلقا، ولكنهم يلتزمون بقراءة سعد ابن أبي وقاص في مسألة «الكلالة»، وهذا خلل منهجيّ واضح، فرضه ما تحدّثنا عنه آنفا، مما توسّم القراء أنّه اختلاف بين فرض (الأخ والأخت) في الآية الثانية عشرة، وفرضهما في الآية الأخيرة من «النساء».
وهذا المقترح فيها..
ولسنا ندّعي أنّنا سنضيف شيئا إلى القراءات المنيرة السابقة، وإنّما نتوسّم أن لا حاجة للاستعانة بقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حساب المسألة، لأن الفروض تبقى عادلة وفق الخطوات المنهجية والإجرائية التي حدّدها علماء الفرائض إن وضعنا في اعتبارنا أن حالة الكلالة الأولى، أي الحالة الواردة في الآية الثانية عشرة، إنما هي متعلّقة بـ»عدم وجود الأصل والفرع الوارث» (الأب والابن) مع حضور «الزوج» أو «الزوجة»، فالمسألة متعلّقة بـ(وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ ‌كَلَالَةً أَوِ ٱمرَأَةٞ)، وهذه سبقها تحديد فرض الزوجة بالربع، وفرض الزوج بالنصف، في حال عدم وجود الولد وولد الولد (الفرع)، وهذا يبقى محفوظا في حال عدم وجود الأب والجد (الأصل) أيضا، أي أن فرض الزوج أو الزوجة لا يسقط في حالة «الكلالة»، وعلى هذا، يكون فرض الأخ والأخت، مهما تكن درجة قرابتهما، «السّدس»، أو يكونون «شركاء في الثلث» إن كانوا جمعا، لأن الإخوة لا فرض لهم في حال وجود الأصل الوارث.
أما الحالة الثانية من «الكلالة»، فتتحقّق في «عدم وجود الأصل والفرع الوارث»، وعدم وجود الزوج أو الزّوجة، وهنا يصبح فرض الأخت النّصف، بينما يرث الأخ مجمل التركة، وفي الآية تفصيل لحالات يكون الورثة فيها أختان، أو يكونون رجالا كثيرا ونساء ما يفرض العودة إلى القاعدة الأصلية (للذّكر مثل حظ الأنثيين)، وقد يكون واضحا هنا أن الفرائض تُؤدى إلى أصحابها وفق النظام المحكم الذي تحدّده الآيات الكريمات دون حاجة إلى قراءة سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، ولا إلى بناء «إجماع» على «اختلاف»، فهذا أصلا غير ممكن.
ختاما..
ولسنا نشكّ بأن المسألة تحتاج إلى قراءة فاحصة من أهل التخصّص، ذلك أن الاعتماد على القراءة الشّاذة أظهر خللا واضحا في المسألة التي افترضناها (أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأمّ)، وقد تكون القراءة أيسر وأسهل إذا وضعنا في اعتبارنا الفارق بين حالتي «الكلالة» الواردتين بالقرآن الكريم، فإذا ثبت أن «الكلالة» في الآية الثانية عشرة من سورة النساء، إنما ترتبط بفرض الزوج أو الزوجة، فهذا يعني أن الأخ والأخت الشقيقين يمكن أن يكونا ضمن من يُفرض لهما السّدس، وإن خلت منهما القائمة المحدّدة في المادة 149 من قانون الأسرة الجزائري.
بقي القول، صحّ مقترحنا أم أخطأ، أن تركيبة البند السابع من المادة 149، المتعلق بـ»الأخ لأم» بالقانون الجزائري، ينبغي تصحيحها حتما، كي تنسجم مع اللّغة على الأقل، فقد وردت كما يلي: (الأخ لأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى)، وواضح أن «الأخ لأم» هو ذكرٌ بالضرورة، لهذا ينبغي صياغتها بـ»الأخ والأخت لأم» فتتحدّد الذكورة والأنوثة تلقائيا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024