ضوابط صارمة لتنظيم العمل الحزبي يجب تجسيدها

حكيم/ب

تنص المادة ٤٢ من الدستور على  «حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن، ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
لا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما
تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.»
يعتبر مضمون المادة ساميا ويحمل قيما وضوابط من شأنها أن تضبط العمل والنشاط السياسي للأحزاب، وكم نحن بحاجة إلى هذه الأسس للوصول إلى ممارسة ديمقراطية في مستوى الرهانات والتحولات التي تمر بها الجزائر.
كما أن الإضرابات في الجزائر وبقدر ما هي دستورية إلا أن التعسف في استغلالها بات واضحا، وباتت مطية للكثيرين للتخفي وراءها والعمل على زرع الفوضى وتهديد الاستقرار الاجتماعي، وبقدر ما نساند المطالب الاجتماعية للعمل ونعترف بالتقصير في حقهم إلا أننا مطالبون بالالتزام بالواجبات وخاصة تجاه الدولة.
وحتى الجمعيات التي انتقلت من ممارسة الرقابة وتنظيم المجتمع إلى أوكار فساد تلهث فقط وراء الكسب مع إهمال الأهداف التي أنشئت من اجلها وفي انتظار تجسيد الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الجمعيات فعددها الذي فاق ٩٠ ألفا سينزل إلى النصف أو الثلث من خلال كشف المفسدين والمطبلين والمزمرين  .

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19547

العدد 19547

الأحد 18 أوث 2024
العدد 19546

العدد 19546

السبت 17 أوث 2024
العدد 19545

العدد 19545

الخميس 15 أوث 2024
العدد 19544

العدد 19544

الأربعاء 14 أوث 2024