ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية للرئاسيات المسبقة المقررة في 7 سبتمبر الداخل، محذرة في الوقت نفسه من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع، في حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا بعد إخطار السلطة المستقلة وتبليغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري.
تأتي التعليمة، “عملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرارين رقم 17 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية لإشهار المترشحين لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، والقرار رقم 36 المؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 05 أوت سنة 2024 الذي يحدد قواعد تنظيم وسير عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في الوسائل البصرية، بمناسبة إجراء الرئاسية المسبقة”.
وأضافت، أن هذه التعليمة تندرج كذلك في إطار تنفيذ “القرار رقم 176 المؤرخ في 12 صفر عام 1446 الموافق 16 أوت سنة 2024، المتعلق بضبط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024”.
وذكرت السلطة المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص، وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، بمراعاة ضوابط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية والتي تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية في إطار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بضرورة التقيد بمجموعة من المبادئ.
وذكرت من بين هذه المبادئ “استفادة جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 من المساواة ومن نفس المجال الزمني في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، وهذا طيلة فترة الحملة الانتخابية، أي من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024”.
كما “يستفيد كل مترشح من التغطية الإعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص به بمناسبة الحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل، الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة”، بحسب نفس المصدر.
وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه (حزب، منظمة، جمعية، مواطنين أو غيره للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به) -أضافت السلطة المستقلة للانتخابات- “أنه يتم احتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة”.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه في حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا يخص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية، يتم إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول.