فتاوى شرعية

الطلاق المعلـق

@ س: ما حكم من أقسم على زوجته وقال: إذا خرجت من المنزل فواللّه لن تبقي على ذمّتي، فهل هذا يعدّ طلاق؟  
@@ ج: هذا يسمى الطلاق المعلق لأنّ الزوج هدّد زوجته إن خرجت من المنزل أن يطلقها، وأقسم على أنّه سيطلّقها إن فعلت ذلك. فإذا خرجت من المنزل، فله إن شاء أن ينفّذ يمينه ويطلقها، وله أن يتراجع عن ذلك ولا يطلق. وفي هذه الحالة يجب عليه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام). والأفضل له ألاّ يطلّق وأن يدفع الكفارة لقول رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''من حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها، فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه''.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19854

العدد 19854

الأربعاء 20 أوث 2025
العدد 19853

العدد 19853

الثلاثاء 19 أوث 2025
العدد 19852

العدد 19852

الإثنين 18 أوث 2025
العدد 19851

العدد 19851

الأحد 17 أوث 2025