@ س: ما حكم من أقسم على زوجته وقال: إذا خرجت من المنزل فواللّه لن تبقي على ذمّتي، فهل هذا يعدّ طلاق؟
@@ ج: هذا يسمى الطلاق المعلق لأنّ الزوج هدّد زوجته إن خرجت من المنزل أن يطلقها، وأقسم على أنّه سيطلّقها إن فعلت ذلك. فإذا خرجت من المنزل، فله إن شاء أن ينفّذ يمينه ويطلقها، وله أن يتراجع عن ذلك ولا يطلق. وفي هذه الحالة يجب عليه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام). والأفضل له ألاّ يطلّق وأن يدفع الكفارة لقول رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''من حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها، فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه''.
فتاوى شرعية
الطلاق المعلـق
شوهد:1625 مرة