فتاوى شرعية

الطلاق المعلـق

@ س: ما حكم من أقسم على زوجته وقال: إذا خرجت من المنزل فواللّه لن تبقي على ذمّتي، فهل هذا يعدّ طلاق؟  
@@ ج: هذا يسمى الطلاق المعلق لأنّ الزوج هدّد زوجته إن خرجت من المنزل أن يطلقها، وأقسم على أنّه سيطلّقها إن فعلت ذلك. فإذا خرجت من المنزل، فله إن شاء أن ينفّذ يمينه ويطلقها، وله أن يتراجع عن ذلك ولا يطلق. وفي هذه الحالة يجب عليه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام). والأفضل له ألاّ يطلّق وأن يدفع الكفارة لقول رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''من حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها، فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه''.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025