فتاوى شرعية

الطلاق المعلـق

@ س: ما حكم من أقسم على زوجته وقال: إذا خرجت من المنزل فواللّه لن تبقي على ذمّتي، فهل هذا يعدّ طلاق؟  
@@ ج: هذا يسمى الطلاق المعلق لأنّ الزوج هدّد زوجته إن خرجت من المنزل أن يطلقها، وأقسم على أنّه سيطلّقها إن فعلت ذلك. فإذا خرجت من المنزل، فله إن شاء أن ينفّذ يمينه ويطلقها، وله أن يتراجع عن ذلك ولا يطلق. وفي هذه الحالة يجب عليه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام). والأفضل له ألاّ يطلّق وأن يدفع الكفارة لقول رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''من حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها، فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه''.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19872

العدد 19872

الأربعاء 10 سبتمبر 2025
العدد 19871

العدد 19871

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
العدد 19870

العدد 19870

الإثنين 08 سبتمبر 2025
العدد 19869

العدد 19869

الأحد 07 سبتمبر 2025