فتاوى شرعية

الطلاق المعلـق

@ س: ما حكم من أقسم على زوجته وقال: إذا خرجت من المنزل فواللّه لن تبقي على ذمّتي، فهل هذا يعدّ طلاق؟  
@@ ج: هذا يسمى الطلاق المعلق لأنّ الزوج هدّد زوجته إن خرجت من المنزل أن يطلقها، وأقسم على أنّه سيطلّقها إن فعلت ذلك. فإذا خرجت من المنزل، فله إن شاء أن ينفّذ يمينه ويطلقها، وله أن يتراجع عن ذلك ولا يطلق. وفي هذه الحالة يجب عليه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام). والأفضل له ألاّ يطلّق وأن يدفع الكفارة لقول رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''من حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها، فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه''.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024
العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024