فتاوى شرعية
الوقــــــف المؤقـــــت جائــــــز
¯ رجل يرغب في أن يسجل البيت وقفاً لزوجته مدة حياتها، وبعد وفاتها يعود إلى الورثة، بحيث يوزعونه توزيع الميراث، فهل هذا جائز؟
¯¯ هذا وقف مؤقت بحياة الموقوف عليه، وهو جائز على مذهب المالكية، فإن الوقف عندهم يجوز أن يكون مؤقتاً، كما يجوز أن يكون مؤبداً على الأصل، وسواء كانت المدة مؤقتة بالسنين أو بحياة الواقف أو الموقوف عليه، وحجتهم في هذا أن اشتراط تأبيد الوقف لم يرد فيه دليل.
وذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط تأبيد الوقف، وحجتهم أن الوقف إنما شُرع ليكون حقوق جارية دائمة، والتأقيت ينافي قصد الشارع، ولعل حجة المالكية أقوى، لكنهم عمموا ذلك في المساجد وغيرها، وإذا صح في غير المساجد، فإنه لا يصح أن يكون مؤقتاً في المساجد لأنها بُنيت لوجه اللّه، ولا يملكه أحد. وعلى رأي المالكية يجوز أن تقف البيت للزوجة على أن يعود للورثة بعد وفاتها.
ولقد أخذ قانون الوقف في الكويت برأي المالكية في جواز تأقيت الوقف في غير المسجد.
شوهد:1330 مرة