قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من أكبر الكبائر، ويعظم الجرم ويشتد الإثم حين تكون هذه النفس نفسا مؤمنة، فلا شك أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة بل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم، وقد تواترت الأحاديث الدالة على هذا المعنى وفيها من الترهيب ما يردع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لا شك أن حرمة دم المسلم من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى، وقتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر. وقد وردت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ التي تدل على ذلك فمنها قوله تعالى: {ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً} (سورة الإسراء الآية 33).
وقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً } (سورة النساء الآية 93).
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (سـورة الـفـرقان الآيتان 68-69).
وثبت في الحديث عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال ذكر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ الكبائر أو سئل عن الكبائر، فقال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين»، فقال: «ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر»، قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور» (رواه البخاري).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً» (رواه البخاري ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ ابن العربي قوله: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول فتح الباري 12/233).
وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قوله: إن من ورطات بفتح الواو والراء، وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء والصواب التحريك، وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. قوله (سفك الدم) أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان, لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به.
قوله (بغير حله) في رواية أبي نعيم غير حقه، وهو موافق للفظ الآية، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحه أنه ورط نفسه فأهلكها (فتح الباري).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره…كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» (رواه البخاري ومسلم).
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش» (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي). وغير ذلك من النصوص التي تدل على عظمة النفس المعصومة.
إذا تقرر هذا فإن حرمة دم المسلم حرمة عظيمة، ويكفي ما ورد من ترهيب مخيف في سفك دم المسلم بغير حقولا شك أن حرمة دم المسلم مقدمة على حرمة الكعبة المشرفة، بل حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا، فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (رواه الترمذي).
وخلاصة الأمر أنّ قتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب، وأن حرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة المشرفة، بل إن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم بغير حق.