مؤتمر «التجديد في الفكر الإسلامي» علماء الدين يؤكدون:

ضــرورة اعتمـاد التحليل الـوراثي بديلا عـن اللعــان

دعا الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر إلى ضرورة اعتماد التحليل الوراثي بديلا عن اللعان، تشوفا لتحقيق النسب بنتيجة قطعية لا تقبل الشك.
وقال خلال كلمته أمام المؤتمر العام الواحد والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان «التجديد في الفكر الإسلامي:»إن التحليل الوراثي أصبح قطعي الثبوت في قضايا النسب، ولا عبرة الآن بحلف الزوج على زوجته ليتبرأ من نسب ابنه، ما دامت هناك وسيلة تؤكد ذلك النسب أو تنفيه».وأضاف أن مجال العلم القطعي أكد بما لا يدع مجالا للشك أن التحليل الوراثي الـ»DNA» لا يحدث فيه خطأ، ونتيجته 100%، وهو ما أجمع عليه العلماء المتخصصون، وبالتالي يصبح استخدامه في قضايا النسب أوجب من اللعان.
وكانت الصحافة قد تداولت مؤخرا قصة طفلة اسمها فاطمة في المملكة العربية السعودية، بدأت حين رفع الزوج دعوى يتهم فيها زوجته بالزنا لينفي علاقته بالجنين الذي تحمله الزوجة، ومع تكذيبها لم يكن أمام قاضي المحكمة الكبرى بنجران سوى إلزام الزوجين باللعان، ومن ثم إصدار حكم بالتفريق بين الزوجين وإلحاق الجنين -فاطمة- بعد ولادته بأمه؛ وهو ما جعل فاطمة -رسميا- دون أب شرعي، ولا تمتلك أي أوراق تمكنها من الحصول على حقوقها.
وبعد عشر سنوات من الحكم الأول، وبعد أن رفضت المدرسة الابتدائية التحاق فاطمة بالصف الثالث لنقص أوراقها الرسمية؛ طلبت الأم من محكمة التمييز بمكة إرغام الزوج على إجراء تحليل الحمض النووي لتتمكن من إثبات نسبها ومن ثم إلحاقها بالتعليم، لكن الزوج رفض إجراء التحليل.
اللعان ظني
وقد فسر واصل اجتهاده قائلا:»يمكن أن يتم التوقف الآن عن الأخذ بقضايا اللعان بين الزوجين؛ لأنه ظني في التصديق ولأن هدفه الذي شرع من أجله هو إثبات النسب وهو ما لا يحققه قطعيا، على أن يؤخذ بالـ»DNA» لكونه قطعي النتيجة أمام القضاء. وأوضح د. واصل قائلا:»يمكن للقاضي أن يمنع قبول اللعان ويقضي بالتحليل الجيني إجبارا للزوجين لإثبات النسب في حالة إنكار الزوج».
وأشار إلى أنه حتى لو كانت هناك دعوى لعان مقامة وتم الأخذ بها وأثبت التحليل الجيني النسب فإنه يؤخذ بالـ»DNA»  ولا ينفي اللعان النسب.
الاستبدال لا يجوز
على الجانب الآخر يرفض الدكتور محمد دسوقي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم القول باستبدال التحليل الوراثي باللعان، ويقول:»لا يجوز الاستبدال؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل اللعان مجالا فقط للإشهاد على جريمة الزنا دون حضور أربعة شهود».
وأضاف أن اللعان نزل به كتاب الله اعتبارا لأن الزوج يدخل بيته في أي لحظة، وحينما وجد أحد الصحابة مع زوجته رجلا ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى له، فقال له:»البينة أو حد في ظهرك»، فرد الصحابي: سينزل الله ما يبرئ به ظهري، ونزلت فيه آيات اللعان.
وأشار إلى أنه من المفترض أن الرجل يلاعن عندما يشاهد جريمة الزنا وليس له أربعة شهداء، وحتى لا يعد قاذفا، جعل الله له اللعان وجعل للمرأة الدفاع عن حقها لإبطال لعان الزوج، ولما حدث هذا في عهد الرسول  صلى الله عليه وسلم تم اللعان بين الطرفين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أحدهما كاذب وحسابه على الله».

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024
العدد 19630

العدد 19630

السبت 23 نوفمبر 2024
العدد 19629

العدد 19629

الجمعة 22 نوفمبر 2024
العدد 19628

العدد 19628

الأربعاء 20 نوفمبر 2024