فتاوى شرعية

الإضـراب عــن العمـل؟

إن الإضراب إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى، ولقد دعا الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير، ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة1).
وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد وأعمال الشغب ومظاهر العنف، وهذا ما لا يرتضيه الشارع بناءً على القاعدة الفقهية: «درء المفاسد أولى من جلب المنافع»، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب، والإنسان العاقل لا يترك باباً وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه.
أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز، لأن رب العمل أخل بالعقد، فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه والله أعلم.
الدكتور الشيخ محمد شريف قاهر رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19614

العدد 19614

الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
العدد 19613

العدد 19613

الإثنين 04 نوفمبر 2024
العدد 19612

العدد 19612

الأحد 03 نوفمبر 2024
العدد 19611

العدد 19611

السبت 02 نوفمبر 2024