سجل أعوج أعراب، محافظ حسابات، بعض الملاحظات حول قانون المالية التكميلي حددها من خلال قراءته للأحكام في 5 نقاط ينبغي الإشارة إليها لتصحيح ترتيباتها.
توقف عند المواد 49, 50 و51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، مسجلا ملاحظتين شكليتين تخصان إحالة المادتين 49 و52 الى المادة 51 بدلا من المادة 50 كون هذه الأخيرة، كما يوضح، هي من تحدّد القطاعات الإستراتيجية، بينما المادة 51 تعالج إلغاء أحكام المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 109 من قانون المالية 2020.
هذا الخطأ، كما يقول، نتيجة إلغاء المادة 49 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 مما نتج عنه أن المادة 50 من هذا النص أصبحت المادة 49 دون تحيين باقي المعطيات (خاصة المادتين الجديدتين 49 و52).
كما أشار في دراسته للنص إلى المادة 9، من جانب إعادة ترتيب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الشبيهة المتعلقة بالرسم على الدخل الاجمالي، الذي يعد مقياسا تصاعديا، ويقول الخبير، حقيقة كان المقياس تصاعديا لكنه لم يعد كذلك بعد اعادة صياغة هذه المادة.
ويسجل في هذا الإطار أنه بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 30.000 دج و 35.000 دج فان نسبة 5000 دج تخضع لضريبة بنسبة 80 بالمائة وللمعوقين والمتقاعدين الذين يكون دخلهم بين 30.000 و40.000 دج فان معدل الضريبة يكون بنسبة 50 بالمائة.
فئة المعوقين والمتقاعدين
لذلك كما يشير اليه، اعوج، فان كل أجير له دخل يساوي 30.000 دج يستفيد من زيادة في الأجر بمبلغ 5000 دج ويدفع ضريبة على الدخل بـ 4000 دج وبالتالي لا يستفيد حقيقة سوى بـ 1000 دج اضافية، ويقوم المستخدم بجهد بنسبة 16,67 بالمائة والأجير لا يستفيد إلا من زيادة فعلية صافية بنسبة 3,33 بالمائة.
وبالنسبة للمعوقين والمتقاعدين المعنيين فان الخلل ظاهر كما يوضح محدثنا قائلا:
- المتقاعد صاحب دخل يتراوح بين 30.000 و40.000 دج لا يستفيد سوى من زيادة للتقاعد بـ 4 بالمائة خاضعة للضريبة بنسبة 2 بالمائة، مما يحصل في النهاية سوى على زيادة صافية بـ 2 المائة. وتعادل نسبة 50 بالمائة نسبة الضربية على الدخل لكل زيادة على دخل ضمن إطار هذه الحصة.
- لكن بالمقابل لمن له دخل يتراوح بين 40.000 و50.000 دج يستفيد من زيادة صافية في التقاعد بنسبة 4 بالمائة، فتكون الضريبة على الدخل بنسبة 30 بالمائة على نسبة الزيادة المحددة بـ 4 بالمائة أي زيادة صافية بـ 2,8 بالمائة وبالتالي أكثر في النسبة والقيمة المطلقة.
بين الثروة والأملاك
كما يرصد أعوج بقراءة حسابية المادة 13 المتعلقة بالضريبة على الثروة، التي تعوّض الضريبة على الأملاك مع استثناءات تظهر كضربة سيف في الماء على حدّ تعبيره.
ويوضخ قائلا: بابعاد السكن الرئيسي مع قيمة تصل 450.000.000 والبنايات المؤجرة فان الضريبة المحتمل تحصيلها تكون بدون أثر.
ويقدم صورة عما هو معمول به في أوروبا حيث العقار مرتفع الثمن فان قاعدة احتساب الإعفاء الضريبي بما في ذلك المسكن الرئيسي نادرا ما تتعدى سقف 1 مليون أورو، أي حوالي 140.000.000 دج.
وبرأيه فان إبعاد السكن الرئيسي من هذه القيمة وإخضاع الأشياء ذات القيمة أكثر من 500.000 دج أو أغراض المعيشة لا معنى له، ذلك أن البعض يفضل حينها امتلاك مسكن راق وآخرين حياة بذخ، فهل امتلاك سكن كهذا يقتضي تبريره وهذا لم يفصح عنه في النص كما يشير إليه الخبير.
وبرأيه، اعتماد سقف للضريبة لا يتعدى 100.000.000 دج بما في ذلك السكن الرئيسي يكون أكثر عدلا.
الرسم على رقم الأعمال
كما يسجل ملاحظة على المادة 20 الخاصة بالرسوم على رقم الأعمال، مشيرا إلى أنه منذ 2015 فان تعديل المادة 8 من قانون الرسم على رقم الأعمال بإدراج أو شطب الفقرة 2 من هذه المادة بقي مرتبطا دوما بسقف رقم الأعمال في مجال الضرائب والرسوم مجتمعة لتفادي ازدواج الضريبة خاصة الرسم على القيمة المضافة والضريبة الجزافية الموحدة.
وقد تم اعتماد جمع الضرائب سنة 2015 وقد أدرجت الفقرة 2 بتحديد سقف لرقم الأعمال يعادل الرقم الخاضع للضريبة في اطار تجميعها في حدود 30.000.000 دج. ويلاحظ أن قانون المالية التكميلي 2020 أخذ بسقف 15.000.000 دج وحافظ على الفقرة المذكورة المتضمنة سقف رقم الأعمال بـ 30.000.000 دج، مما يستوجب برأيه إحداث انسجام بين النصين، وإذا لم يحصل هذا، كما يضيف، فانه يستحيل تطبيق هذا الأجراء، لأن الخاضع للضريبة لا يمكنه انتظار نهاية السنة ليعرف اذا تجاوز هذا السقف في الفوترة للشروع في الحصول على الفواتير من زبائن لن يتعاملوا بايجابية.