درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بالجزائر العاصمة مشروع قانون يعدل ويتمم الامر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري الذي يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف تكيفا مع الدستور.
أوضح بيان من المجلس أن مشروع هذا القانون الذي عرض من طرف وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة شريف نزار يرمي إلى «اعتماد جهات قضائية للاستئناف تكيفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتين وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة بحيث تصبح العدالة العسكرية رغم خصوصيتها خاضعة للنظام القانوني الوطني».
وقد ورد في العرض —يضيف ذات البيان «إحداث مجلس استئناف عسكري مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في نفس القضية مرتين».
وأكد ذات المصدر بأنه ضمن هذا المحور المتعلق بتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية يقترح النص «توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع».
وأما من ناحية الإجراءات العسكرية فإن مشروع هذا القانون «يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وكذا صلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية».
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها فقد تم —يضيف ذات المصدر— «تعديل الأحكام المتعلقة بها لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين التي تنص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع وهي مستقلة عن العقوبات الجزائية».
ونص هذا المشروع —كما أكده المصدر نفسه— على «انشاء مجلس استئناف عسكريين الأول بالناحية العسكرية الأولى (البليدة) بحيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة. والثاني بالناحية العسكرية الرابعة (ورقلة) ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.