يعملون في بعض المناطق داخل التراب الوطني وفي الخارج

صدور مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم  تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق  من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. وتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر الجاري على  الموظفين الذين يعملون بولايات أدرار, تمنراست, تندوف, إيليزي, بشار, ورقلة,  غرداية, الأغواط والوادي, حيث يستفيدون من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما  كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يستفيد الموظفون الذين  يعملون بولايات النعامة, البيض, الجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.  كما تسري أحكام المرسوم على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو  منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  
07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق ل 29 سبتمبر 2017. وبالنسبة للموظفين العاملين في بعض المناطق خارج الوطن, فيستفيدون من 10 أيام  كاملة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يبقى الأعوان  الدبلوماسيون والقنصليون خاضعين لأحكام المادة 11 (الفقرتين 2 و3) من المرسوم  الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في رجب عام 1430 الموافق ل 24 يونيو سنة 2009.  

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19611

العدد 19611

السبت 02 نوفمبر 2024
العدد 19610

العدد 19610

الخميس 31 أكتوير 2024
العدد 19609

العدد 19609

الأربعاء 30 أكتوير 2024
العدد 19608

العدد 19608

الثلاثاء 29 أكتوير 2024