تعديل قانون الإجراءات الجزائية

أحكام جديدة لتعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التوقيف

ينطوي مشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية - والمتلخصة في 11 محورا - إلى «إحداث تغييرات أساسية في سير القضاء الجزائي»، يأتي في مقدمتها تكريس الطابع «الاستثنائي» للحبس المؤقت وتقليص مدته وذلك تعزيزا لقرينة البراءة.
وفي هذا الباب، يقترح النص ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات. ومن شأن ذلك، مثلما تؤكده الوثيقة، أن يحول دون اللجوء إلى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية، إلا إذا نتجت عنها وفاة.
كما تم أيضا في هذه النقطة، تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقت.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص، «تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة»، فضلا عن الشق الخاص بـ «تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر» و»حماية الشهود والخبراء والضحايا» و»تبسيط إجراءات الطعن بالنقض».
ويضاف إلى ما سلف ذكره، محاور أخرى ذات صلة بـ «توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني»، مع «تأطير الحق في الإعلام خارج التحريات الأولية».
وتدعيما للتغيرات التي اقترح المشرع إدراجها في النص، تم سنّ أحكام إضافية على غرار «إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود» و»استحداث أحكام جديدة لضمان حسن سير القضاء» وأحكام أخرى خاصة بتنفيذ العقوبات.
أما المحور الأخير، فيتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير، حيث يعتبر رفع التجريم عن خطإ التسيير من الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية للحكومة من أجل تحرير المبادرة، سيما في القطاع الاقتصادي العمومي وحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي.
ولهذا الغرض، يقدم المشروع مقترحات تضمن أحكاما جديدة تجعل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، مشروطا بشكوى الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريع ساري المفعول.
ولأجل تحقيق التوازن بين حماية المسيرين والحفاظ على المال العام، نص المشروع على عقوبات بالنسبة لأعضاء الهيئات الاجتماعية للشركة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي في مجال التسيير.
يجدر التذكير، بأن إعداد هذا النص القانوني يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19533

العدد 19533

الخميس 01 أوث 2024
العدد 19532

العدد 19532

الأربعاء 31 جويلية 2024
العدد 19531

العدد 19531

الثلاثاء 30 جويلية 2024
العدد 19530

العدد 19530

الإثنين 29 جويلية 2024