أكد أن القضاة مؤهلون لعلاج قضايا الفساد

العيدوني: رفع أجر القاضي حمايته من سلطة المال

فريال/ب

التوقيع الإلكتروني ثمار إصلاحات قطاع العدالة

أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن زملاءه في المهنة الذين ينظرون في قضايا كبيرة تخص الفساد، على غرار «سوناطراك 1»، السيار شرق غرب وقضية الخليفة المرتقب برمجتها لاحقا، لديهم خبرة كبيرة في المجال القضائي.
وثمن العيدوني الخطوات العملاقة لعصرنة العدالة، مؤكدا أن نسبة المساجين في الحبس الاحتياطي تقدر بـ11 بالمائة، مشددا على ضرورة تسوية وضعية القضاة لحمايتهم من سلطة المال، لاسيما وأن أجر المبتدئ منهم لا يتجاوز 68 ألف دينار.

نبه العيدوني لدى نزوله أمس ضيفا على «فوروم الإذاعة»، أن الفساد الذي لم يعد يقتصر على القطاع العمومي بعدما امتد إلى القطاع الخاص، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه طاغي في الجزائر فقط، وأنه ينخر الاقتصاد الجزائري وحده، والحل برأيه يكمن في مكافحته كل من موقعه.
 وبخصوص القوانين الجزائرية، أكد العيدوني أنها هامة وكاملة ومتكاملة، وأنه اقترح مراجعة العقوبة التي حددت بـ20 سنة فيما كانت مرتبطة بحجم الأموال في القانون السابق.
وبخصوص إمكانية تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في مثل هذه القضايا، أوضح ذات المتحدث بأن المسألة تقع ضمن صلاحيات قاضي التحقيق، مؤكدا بأن القضاة في الجزائر يخضعون إلى تكوين مستمر داخل وخارج الوطن، وأن الأقطاب الموجودة بالعاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة مختصة في ملفات الفساد التي تنظر فيها المحاكم واسعة الاختصاص.
ذكر العيدوني أن نقابة القضاة التي يترأسها رفعت مقترحات خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور من شأنها تكريس الاستقلالية، على غرار تفعيل دور مجلس الدولة.
أكد  في المقابل أن أشواطا معتبرة لعصرنة العدالة قطعت ووصلت إلى التوقيع الإلكتروني الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور النصوص التنظيمية، وكذا معالجة القضايا، التي  تقلصت من 3 سنوات إلى 6 أشهر، باستثناء القضايا العابرة للحدود.
انتقد العيدوني الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في اثارته لموضوع اللجوء المفرط وغير المبرر إلى إجراء الحبس المؤقت، وقال في معرض رده على سؤال في هذا الخصوص: «أن الكلام مبالغ فيه وأنه بعيد عن الشعبوية والسياسة، وبلغة الأرقام فإن نسبة المساجين قيد الحبس المؤقت لا تتجاوز 11 بالمائة، لافتا إلى أن القاضي يكتفي بتطبيق القانون الذي حدد 4 حالات، وأنه في حال تغييرها من قبل المشرع فانه سيحتكم إلى التشريع الجديد».
وحسب رئيس النقابة فإن للقاضي تجديد الحكم بالحبس المؤقت الذي تقدر مدته بـ4 أشهر 11 مرة، و5 مرات في قضايا الإرهاب مع تجديد مرتين أي 8 أشهر، و3 مرات في قضايا القتل ومرة إلى مرتين في الجنح، ومع ذلك أقر بوجود أخطاء قضائية ناجمة عن الضغوطات، فالقضية التي يحقق فيها الأمن لمدة قد تصل الى سنتين ـ أضاف يقول ـ القاضي مطالب بالفصل فيها في نفس اليوم.
وبعدما أكد بأن القاضي يحرص كل الحرص على أن يضع المواطن ثقته في العدالة، أوضح بأن الثقة مرتبطة بنجاحه في القضية وفي حال خسارته طبيعي أن يفقدها.
أما بخصوص الإعدام فقال بأنه بصفته مواطن لا يحبذ إلغائها نظرا لطابعها الردعي، وصنف في سياق مغاير الحساسية بين القضاة والمحامين في خانة العادية نظرا لطبيعة العمل، ورحب بالتعديل الجزئي للعقوبات، لأنه كفيل بالتخلص من النقائص.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد19527

العدد19527

الخميس 25 جويلية 2024
العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024