لوح أمام أعضاء مجلس الأمة:

صندوق النفقة يحفظ كرامة المرأة ويحمي أطفالها من الانحراف

حياة /ك

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة يأتي للتكفل بنفقة الأطفال المحضونين من قبل المطلقة أو المرأة الحاضنة بصفة عامة، مبرزا أهم إيجابياته منها حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه وعجز المدين بالنفقة عن دفعها للمرأة الحاضنة ما سيذلل كل تلك العقبات التي كانت تعترض المرأة الحاضنة.

قال لوح، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة، أن نص القانون الجديد  يهدف إلى حماية الأطفال عندما يعجز المدين بالنفقة على دفعها لطليقته الحاضنة، وأنه يمثل حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه وضمان العيش الكريم له وجعله في منأى عن الحاجة.
أكّد الوزير لوح أن مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة “يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف”.
وأوضح الوزير في سياق الحديث أن هذا النص “يأتي مكملا للترسانة القانونية المتعلقة بالتكفل بانشغالات المرأة والطفل”، مشيرا إلى أن الدولة تطبق دوما في سياستها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتتدخل بمختلف هيئاتها لحمايته، مشددا على أن النفقة التي نص عليها القانون هي تلك المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الأطفال المحضونين.
ولفت الوزير بمزيد من التوضيح الانتباه لكيفية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة في حالة الإصابة بعجز ذهني أو حركي، حيث ذكر أنه في حالة إصابة الزوج المطلق بهذا العجز الصحي، يتكفل صندوق النفقة بدفع المستحقات المالية.
ومن خلال مناقشتها لمشروع القانون ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها مضمون النص، وطرحت بالمقابل بعض التساؤلات منها ما يتعلق بالمتابعة الجزائية للمدين، ما يتعلق بدفع النفقة من قبل الصندوق، وإذا كان ذلك يسقط الأحكام الجزائية الصادرة في حق المدين، وهل تستفيد المرأة في حالة الخلع من المستحقات المالية للصندوق؟، وجاء فيه تساؤل حول إمكانية استفادة الطفل المحضون من هذه المستحقات بعد وفاة والده.
وأضاف الوزير في هذا السياق، أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي “نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة غير أنها لا تزال تواجه مشاكل عدة تمس بكرامتها وتثقل كاهلها منها الحصول على النفقة المحكوم بها قضائيا بعد الطلاق بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها”.

النواب يثمّنون المشروع ويقترحون :


تحويــــل جــــزء مـــن أمــــوال “الزكــــاة” لتمويــــل صنـــدوق النفقة


نقاش مستفيض وثري ميّز النقاش حول مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، حيث لم يكتف أعضاء مجلس الأمة بطرح تساؤلات بل قدموا اقتراحات منها، اقتطاع نسبة محددة من مداخيل صندوق الزكاة لتمويل صندوق النفقة، بالإضافة إلى مطالبتهم بتطبيق أحكام هذا القانون بصرامة لحمل الآباء على دفع مستحقات أبنائهم القصر بعد حدوث الطلاق.
تقاطعت تدخلات أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات في ضرورة جعل القيمة المالية للنفقة بما يتماشى والقدرة الشرائية، مجمعين على أن 4 آلاف دج قيمة النفقة التي تدفع للأطفال المحضونين ضئيلة جدا وينبغي مراجعتها.  و في هذا السياق اقترحت العضو زهية بن عروس في مداخلتها إعادة النظر في قيمة الغلاف المالي الذي يجب أن يراعي شروط الحياة الكريمة مع إيجاد طرق قانونية لتفادي التحايل على القانون مثل اللجوء إلى الطلاق بالتراضي للاستفادة من المنحة، كما دعت في نفس الإطار إلى السعي للصلح بالمحاكم قبل إصدار أحكام الطلاق من أجل الحدّ من هذه الظاهرة الإجتماعية.
ومن جهته، طلب العضو محمد طيبة، بإنشاء صندوق خاص لليتامى على غرار المحضونين، فيما دعا حسني إلى استحداث آليات الصلح بالمحاكم لتقليص حالات الطلاق، معتبرا أن صندوق الطلاق يغري الكثير من النساء إلى التطليق للاستفادة من هذا الصندوق.
أما العضو أمين شريط، فقد طالب خلال تدخله توضيحات حول صندوق النفقات، وتساءل إن كان يعوّض نفقة الإهمال، وهل يشمل نفقة العدة، مشيرا إلى المادة 10 من القانون تنص على أن الصندوق يتمتع باستقلالية من ناحية التمويل.
واقترح العضو كمال بلخير، تحويل ثلث موارد صندوق الزكاة لتمويل صندوق النفقات، أما العضو صالح سعيدي، فقد اعتبر أن هذا الأخير جاء لإيجاد حل لحالات الطلاق، مشيرا إلى أنه يسجل سنويا 50 ألف حالة طلاق، كما اقترح فرض ايتاوات على المؤسسات من أجل نفس الغرض.
ومن جهته، يرى العضو محمد لزهر سحري، ضرورة إدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص لتسهيل العمل به، مع ضرورة إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق لتخفيف العبء على خزينة الدولة.
أما العضو محمد خثير، فقط طالب بمراعاة بعض الجوانب لحماية للأطفال، بتوسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق (إضافة إلى الطلاق) إلى حالات وفاة الوالد أو هجرته أو سجنه.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19634

العدد 19634

الأربعاء 27 نوفمبر 2024
العدد 19633

العدد 19633

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
العدد 19632

العدد 19632

الإثنين 25 نوفمبر 2024
العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024