صـدور قـرار وزاري ينظّم معالجـة الطّلبات

هذه شروط وكيفيـات شــراء سكنـات «عدل»

 صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 3) قرارا وزاريا يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار صيغة البيع بالإيجار (عدل).
يتعلّق الأمر بالقرار المؤرخ في 26 ديسمبر الفارط والممضي من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار (عدل).
ونصّ القرار على أنّ طلب الشراء يقدّم عبر المنصة الالكترونية بمجرد الإعلان عن افتتاح عملية الاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار عبر وسائل الاعلام في الآجال المحددة، حيث تسجّل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الالكترونية، وحصول الطالب على وصل إلكتروني يتضمّن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.
وبعد المعالجة الأولية لطلبات الشراء، ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا بالوثائق المطلوبة عن طريق تحميلها عبر المنصة الالكترونية من طرف المكتتب في أجل يحدده المرقي العقاري.
كما يجب - وفقا للقرار - أن يقدّم الطلب وفق الكيفيات المنصوص عليها حتى يكتسب صفة القابلية، ويرفض في حالة عدم احترام الإجراءات، التصريح بمعلومات كاذبة، التزوير أو استعمال وثائق مزورة، تدوين بيانات خاطئة وكذا في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية إيجابية.
ولمعالجة الطلبات، تنشأ لجان تجتمع فور الانتهاء من التحقيقات الأولية، واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا عبر المنصة الإلكترونية لدراستها، حسب النص الذي أوضح أنّ القرارات الصادرة عن اللجان قرارات مؤقتة، ولا تعطي الحق في الاستفادة من المسكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
وفي حالة ما إذا كانت التحقيقات على مستوى البطاقيات إيجابية أو أي تحقيق يثبت عدم استيفاء شروط القابلية، توقف عملية معالجة ملف المعني مع إعلامه بذلك عبر المنصة الإلكترونية، ودعوته لإرسال طعن مرفق بجميع الوثائق الضرورية عن طريق تحميلها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
كما نصّ القرار على أنّه في حالة ما إذا فاق عدد طلبات الشراء عدد مساكن البرنامج المقرر، يبلغ الطالبون المعنيّون مع توضيح ترتيب طلباتهم ودعوتهم، إن رغبوا في ذلك، إلى التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
وبمجرّد تسجيل برامج جديدة، وبعد دعوة الطالبين إلى تحيين ملفاتهم، تقوم اللجان، في حدود المساكن المسجلة، بترتيب الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع.
ووفقا لنفس القرار، يقوم المكتتبون بتسديد الدفعة الأولى من ثمن المسكن، ويترتّب على عدم احترام المكتتب للآجال المحددة لأحد أوامر الدفع، بعد تفحّصه لحسابه الخاص وتبليغه بإعذارين متتاليين عبر المنصة الإلكترونية، مدة كل واحد منهما 15 يوما، إلغاء الأمر بالدفع وكذا اكتتابه واعتباره لاغ ودون أثر قانوني، يعفي المرقي العقاري من كل التزام تجاه المكتتب في هذا البرنامج.
ويترتّب على دفع الشطر الثالث من مبلغ الدفعة الأولى فتح عملية ترتيب اختيار المواقع، كما يترتّب على دفع الشطر الرابع إعداد مقرر التخصيص من طرف المرقي العقاري باعتماد الرقم التسلسلي الآني للتسجيل كمعيار لتحديد موقع المسكن المخصّص في حدود عدد المساكن المتوفرة.
كما يترتّب على دفع الشطر الأخير من مبلغ الدفعة الأولى، إعداد عقد البيع بالإيجار بين المستفيد والمرقي العقاري لدى الموثق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19681

العدد 19681

الخميس 23 جانفي 2025
العدد 19680

العدد 19680

الأربعاء 22 جانفي 2025
العدد 19679

العدد 19679

الثلاثاء 21 جانفي 2025
العدد 19678

العدد 19678

الإثنين 20 جانفي 2025