التحرّي في الإثراء غير المشروع للموظف

المصادقة على أربع مشاريع قوانين تخصّ القضاء

هيام لعيون

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء، متمثلة في تنظيم السلطة العليا للفساد، التقسيم القضائي، القانون التجاري، وقانون يخص المجلس الأعلى للقضاء، استكمالا للإصلاحات المقررة في قطاع العدالة، وتكييف النصوص القانونية مع روح دستور 2020.

في جلسة علينه، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وبحضور وزير العدل، حافظ الأختام، رشيد طبي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، صوّت نواب الغرفة الثانية للبرلمان، بالإجماع، على مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه، مشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، مشروع القانون المتضمّن للتقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم59_75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المتضمّن القانون التجاري في الجانب المتعلق بإنشاء شركات المساهمة البسيطة.
ثمّن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تصويت النواب على تلك المشاريع القانونية، قائلا أنّ «تصويتكم على مشاريع هذه القوانين هو دليل على اهتمام مجلسكم الموقر بتدعيم منظومتنا التشريعية بنصوص قانونية مكيفة مع الدستور من جهة، واهتمامه الجاد أيضا بكل ما يتعلق بالسلطة القضائية، وما يكرس استقلاليتها، خدمة للمجتمع المتطلع لبناء دولة القانون، وكذا محاربة الفساد بمختلف أشكاله من جهة أخرى»
وأضاف وزير العدل» إنّ حرص مؤسستكم التشريعية على المساهمة في خدمة المواطن والتكفل بانشغالاته، خاصة الشباب حاملي المشاريع، الراغبين في تأسيس الشركات الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يدل على روح المسؤولية التي تحذوهم»، لافتا إلى أنّ «المداخلات الثرية الصادرة عن النواب عند عرض المشاريع، كانت تصبّ كلّها في دعم البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية، لتأسيس منظومة قانونية متطابقة مع الدستور».
وبخصوص مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، فقد تم إدراج ثلاث مواد جديدة، وهي المادة 4 مكرر والمادة 9 مكرر والمادة 14 مكرر ـ حيث تتضمّن تلك المواد التنصيص على صلاحية السلطة في التحري في للأثراء غير المشروع للموظف العمومي ومحيطه، التي تضبط آليات الحفاظ على الممتلكات المعنية بالموظف العمومي، خلال فترة التحري أو مصادرتها بالكيفيات المحددة في هذا القانون، حيث لا يمكن للأخير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، ويمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة، أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العمومي، في حال ما إذا ما تبيّن أنّ هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها، بمفهوم التشريع الساري، حيث يمكن للسلطة أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعنوي، ولا يعتدّ بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا.
كما أدرجت المادة 9 مكرر كمادة جديدة، وتنصّ على أنّه « في حال توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن للسلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية، أو حجز ممتلكات لمدة ثلاث أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة.
ويبلغ الأمر التحفظي، بمعرفة النيابة وكافة الوسائل القانونية، إلى الجهات المكلفة بتنفيذه، يكون الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل 5 أيام تاريخ تبليغه. يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص. في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة، قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة، أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
أما المادة الجديدة الأخرى في القانون سالف الذكر هي المادة 14 مكرر، وتنصّ على « تزوّد السلطة العليا بهيكل متخصّص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، فيما بلغت التعديلات المقترحة في ذات المشروع 29 تعديلا.
15 سنة خبرة للقضاة للترشح للمجلس الأعلى للقضاء
أما مشروع قانون عضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، فقد تم الإبقاء فيه على مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس، سواء قضاة الجهات القضائية أو قضاة التشكيل النقابي، تكريسا للديمقراطية والشفافية، وإعادة المدة المطلوبة للترشح للمجلس إلى 15 سنة ممارسة فعلية على الأقل، وتكريس مبدأ العضوية في المجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، في إطار التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024