صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
يشير المرسوم الرئاسي إلى تنظيم المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري والمشكلة، طبقا للمادة 186 من الدستور، من 12 عضوا، أربعة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد من مجلس الدولة، ينتخبان من بين قضاتهما، علاوة على 6 أساتذة في القانون الدستوري.
كما فسر المرسوم في مسألة استخلاف رئيس المحكمة الدستورية، في حالة الوفاة أو حصول مانع دائم له، ما يترتب عنه إجراء مداولة برئاسة العضو الأكبر سنّا لإثبات حالة الشغور، والتي تبلغ لرئيس الجمهورية.
ويتم تجديد أو استخلاف المعني خلال 15 يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ، وفقا لذات المرسوم.
وتزود المحكمة الدستورية بعدة هياكل وأجهزة، ويتعلق الأمر بالديوان والأمانة العامة والمديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري ومديرية للبحث والتوثيق وكذا مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال وأخرى لإدارة الموارد، بالإضافة إلى مصلحة لأمانة الضبط.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية، التي أدى أعضاؤها الحاليون، شهر نوفمبر المنصرم، اليمين الدستورية، تتمتع بالعديد من الصلاحيات التي تدور حول تكريس دولة الحق والقانون بمفهوم الشرعية الدستورية وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، إلى جانب النظر في طعون النتائج المؤقتة للانتخابات والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية.
كما تفصل هذه الهيئة أيضا، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وفي توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، حيث «يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان». وتخطر هذه المحكمة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول حسب الحالة، كما يمكن إخطارها من قبل 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة.
وتعد هذه المحكمة المستحدثة بموجب دستور نوفمبر 2020، تجسيدا لأحد الالتزامات 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.