صيغة جديدة في تعديل القانون التجاري

تسهيلات لتأسيس «شركات المساهمة البسيطة»

هيام. ل

يتضمن مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، الذي تحوز «الشعب» على نسخة منه، إنشاء شكل جديد من الشركات تحت تسمية «شركات المساهمة البسيطة»، تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة.

يندرج تعديل القانون، الذي يقترح تعديل وتتميم القانون التجاري في إطار مطابقة القانون مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد وتوجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة، والتي ترتكز أساسا على الشفافية وتشجيع الكفاءات ومرافقة المسيرين وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، لاسيما أصحاب المؤسسات الناشئة.
وانطلاقا من أن تمويل المؤسسات الناشئة يرتكز على المساهمة في الرأسمال من طرف المستثمرين الخواص، وأن الأشكال الحالية للشركات تجعل من عملية جمع الأموال عملية شبه مستحيلة، يقترح القانون، قصد رفع هذا العائق، إنشاء شكل جديد من الشركات، تحت تسمية «شركة المساهمة البسيطة»، المعمول به في عدة دول.
وعرف مشروع القانون سالف الذكر، «شركة المساهمة البسيطة»، على أنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر، إلا في حدود ما قدموا من حصص، حيث تنشأ هذه الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة.
تسهيلات للمساهمين
كما تتميز «شركة المساهمة البسيطة» بالمرونة، فهي شركة أشخاص ورأسمال، يمكن إنشاؤها من قبل شخص أو عدة أشخاص بدون تقييد الحد الأدنى، وتظهر مرونتها أيضا في التسهيلات التي تمنحها للمساهمين في اختيار قواعد تنظيمها وسيرها، وفي إمكانية أن تكون المساهمة فيها تقديم عمل.
في السياق ينص المشروع على أن تطبق على شركة المساهمة البسيطة، في حدود ملاءمتها مع طبيعتها الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، ويحدد أيضا الأحكام المتعلقة بالشركاء وبكيفيات تسيير الشركة والقرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا، ويحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة، ويمكن أن تكون المساهمة بتقديم عمل يأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها، والتي لا تدخل في تأسيس رأسمال الشركة، ولكن تدخل في تقاسم الأرباح والخسائر.
كما ينص المشروع على أن تطبق على رئيس المساهمة البسيطة، أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها.
أسهم الشركة ممنوعة في البورصة
وتنشأ شركة المساهمة البسيطة من قبل شخص واحد أو أشخاص طبيعيين أو معنويين، وفي حال ضمت شركة المساهمة البسيطة شخصا واحدا، تسمى «شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الواحد»، بينما يطبق على رئيس الشركة أو مديرها العام أو مديرها المفوض قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.
ويشير النص إلى أن رأسمال هذه الشركات يحدد بحرية ووفق قانونها الأساسي، ويمكن أن تكون المساهمة بتقديم عمل يأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها، والتي لا تدخل في تأسيس رأسمال الشركة، غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر، فيما يمكنها أن تصدر أسهمها غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل، إلا أن النص ذاته شدد على أنه لا يمكن طرح رأسمالها في البورصة.
وفيما يخص توزيع الحصص على المساهمين، أورد النص بأنه يمكن للمساهمين الإقرار بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص، في حالة كانت الحصص التي لم يتم تقييمها من طرف المندوب جميعها لا يتجاوز نصف رأسمال الشركة.
منع القرارات الفردية
وبخصوص اتخاذ القرارات، فإن القانون شدد على إلزامية أن يكون بصفة جماعية، من قبل المساهمين في القانون الأساسي. غير أن قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية المتعلقة بزيادة أو استهلاك او تخفيض الرأسمال او الإدماج والأخطار وحل الشركة وتحويلها في شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح، يجب ان يتخذ جماعيا من قبل المساهمين، ويحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024