تم استحداث تدابير جديدة لسير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية وشروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية من طرف المرقين العقاريين، بحسب ما ورد في ثلاثة مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية رقم 37.
وحدد المرسوم الأول المعدل والمتمم لمرسوم نوفمبر 1997 أهداف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ومنها “استحداث الضمانات، عند الاكتتاب التي يلتزم بها المرقون العقاريون وتسييرها”، لاسيما تلك المتعلقة بتعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على التصاميم.
ويهدف الصندوق كذلك، إلى “إتمام الأشغال والتغطية الواسعة لالتزاماتهم المهنية والتقنية” من جهة، و«الحلول محل المقتنين في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام الإنجاز بالتزام مرق عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته وبدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة” من جهة أخرى.
وبإمكان الصندوق، بحسب نفس المصدر، “استحداث كل فرع وأخذ كل المساهمات ذات الصلة بمشروعه”.
من جهة أخرى، حدد المرسوم الثاني شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية، ويقصد بحلول الصندوق “نيابته قانونا عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متابعة إنجاز البنايات”.
وعن المقتنين ينوب صندوق الضمان والكفالة فيما يخص الاستفادة من “امتياز الصف الأول في حالة إفلاس أو تصفية المرقي العقاري في حدود ديون هؤلاء المقتنين”، بحسب نص المرسوم.
ويترتب على حلول الصندوق محل المقتنين “إلزامه بإتمام إنجاز البناية التي كانت موضوع عقود البيع على التصاميم والتي تم توقيعها من طرف المقتنين والمرقي العقاري المخل بالتزاماته”.
ولا تخص هذه الالتزامية إلا البنايات التي تم تغطيتها بضمان إتمام الإنجاز والتي تم إنجاز أساساتها على الأقل، أما إلزامية الصندوق تجاه المقتنين بالنسبة للبنايات التي لم تنجز أساساتها فيقتصر على ضمان التعويض.
من جهته حدد المرسوم الأخير شروط وكيفيات تسديد الاشتراكات والدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وبهذا نص المرسوم على “الوقف المؤقت لاعتماد المرقي العقاري في حالة عدم انتسابه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الاعتماد”، ويتحول هذا الوقف إلى “سحب نهائي” في حالة عدم تسوية المرقي لوضعيته تجاه صندوق الضمان في “أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر”.
في نفس السياق يؤدي عدم دفع المرقي للاشتراكات السنوية المستحقة للصندوق بعد إعذارين إلى “الوقف المؤقت” لاعتماده، ما يمكن تحويله إلى “سحب نهائي” في حالة عدم تسوية وضعيته في أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر.
صدرت في الجريدة الرسمية:
تدابير جديدة لسير صندوق الضمان والكفالة العقارية
شوهد:456 مرة