ترافق المتعاملين الاقتصاديين

رخصة «جمركة السلع» اقتصاد للجهد والوقت

«الشعب»- عززت المديرية العامة للجمارك الإجراءات التسهيلية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، تمكّنهم من جمركة بضائعهم بأنفسهم، عبر الاستفادة من رخصة الجمركة. ويندرج هذا في إطار تكريس الإجراءات الجمركية المبسطة للمرافقة الميدانية للمتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات ورجال أعمال، لاسيما في مجال تقليص آجال جمركة ورفع البضائع.
تعد رخصة الجمركة، كما أوضحته مصالح الجمارك، لـ «الشعب»، وثيقة تمنح بموجب مقرر للمدير العام للجمارك، تسمح - لطالبها- للمتعامل الاقتصادي، الممارس لنشاط التصدير و/أو الاستيراد بالولوج واستغلال خدمات النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الجزائرية من أجل اكتتاب تصريحاته الجمركية بنفسه وهو تطور نوعي في مجال كسر البيروقراطية والتقرب من عالم المؤسسات وفقا لمعالم التوجهات الاقتصادية الجديدة.
تخضع «رخصة الجمركة» لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 10- 288 المؤرخ في 14 نوفمبر 2010، تطبيقا للمادة 78 من قانون الجمارك المتعلقة بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، حيث تنص المادة 17 المذكورة أعلاه على ما يلي: «يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات المفصلة للبضائع، أو لتلك التي له حق التصرف فيها، الحصول على رخصة الجمركة. يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من هذا الإجراء التسهيلي بتقديم طلب مرفوق بالوثائق الآتية:
-نسخة من السجل التجاري أو كل وثيقة تقوم مقامه.
-نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي.
-نسخة من القانون الأساسي.
ويمكن لمالك البضائع توكيل مستخدميه حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من ذات المرسوم التنفيذي.
تهدف هذه الرخصة للسماح للمتعاملين الاقتصاديين من التحكم في عملياتهم التجارية الخارجية، ربحا للوقت وتخفيضا للتكاليف المرتبطة بمعالجة عملياتهم التجارية.
غير ان المتعامل الاقتصادي الحامل لرخصة الجمركة، يخضع للالتزامات المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، المنصوص عليها في المواد 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20 و21 من مرسومها التنفيذي رقم 10-288 المذكور أعلاه.
من جهة أخرى، يلتزم المتعامل المستفيد من هذه الرخصة باكتتاب التصريحات الجمركية بنفسه، كما يمكن له توكيل مستخدمين، لاسيما المختصين منهم، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية وتوقيع الالتزامات تجاه إدارة الجمارك، باسمه وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور. وفي هذه الحالة، يلتزم مالك الرخصة بإبلاغ مصالح الجمارك بقائمة المستخدمين الذين أوكل لهم العمل باسمه.
وتحدد التوكيلات الممضاة مع الأشخاص الموكلين، وبصفة واضحة، نطاق اختصاصهم ومسؤولياتهم، مع وجوب إيداع نسخة من رخصة الجمركة والتوكيلات الموقعة على مستوى المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا من أجل إعداد رخص تمثيل للوكلاء، وشارات تمكنهم من الدخول إلى المناطق الجمركية ومصالح إدارة الجمارك.
كم يلتزم المستفيد من الرخصة بإبلاغ المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة المختصة إقليميا بكل تغيير يطرأ على القائمة أو التوكيلات.
كما تجدر الإشارة وطبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول، يمكن أن تكون هذه الرخصة محل تعليق أو سحب، حسب الحالة.
وترتكز جملة الإجراءات الجمركية المبسطة التي تؤطرها تدابير قانون الجمارك، على المرافقة الفعلية للمتعامل الاقتصادي للإيفاء واستكمال إجراءات جمركة ورفع البضائع عند التصدير أو الاستيراد، خصوصا المنتجين والمصدرين، بهدف تقليص آجال الجمركة وتكاليفها مدعمة بآليات رقابية ناجعة. كما تحفز المتعامل الاقتصادي للتعامل المباشر ومتابعة مختلف مراحل المعالجة الجمركية لبضائعه عبر النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك الجزائرية.
في هذا الصدد، فإن المديرية العامة للجمارك قدمت 686 رخصة جمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية يومنا هذا.
تدعو مصالح المديرية العامة للجمارك المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين ومختلف مرتفقي إدارة الجمارك للتواصل مع مصالحها عبر قنوات التواصل الرسمية والإطلاع عن كثب وبمزيد من التفاصيل على جملة الاجراءات التسهيلية المقررة لفائدتهم عبر موقعها الرسمي: www.douane.gov.dz. كما تبقى مختلف مصالحها العملياتية مستعدة ومجندة للاستجابة الفعالة لإسهاماتهم وتطلعاتهم بهدف ترقية المنتوج الوطني وتنافسيته.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024