ورد في الجريدة الرّسمية

تعديل بعض أحكام قانون البلدية

 صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، وهذا تحسّبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع إجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل.
تنص المادة 64 من الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت 2021، على أنّ الوالي «يستدعي المنتحبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات’’.
وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس. وعليه، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
وتنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر، على أن «يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19526

العدد 19526

الأربعاء 24 جويلية 2024
العدد 19525

العدد 19525

الثلاثاء 23 جويلية 2024
العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024