صدر في العدد 21 من الجريدة الرّسمية

مرسوم يضبط تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية

صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.
ينص هذا المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 11 مارس الفارط، على أنّه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها.
وأضاف ذات المصدر أنّ السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الانتاج والتي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية.
أما بخصوص امتيازات المنبع، فيحدّد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وحسب ذات المصدر، فيتم تحديد السعر القاعدي  للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا لكل مساحة استغلال من قبل وكالة «ألنفط « بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19839

العدد 19839

الأحد 03 أوث 2025
العدد 19838

العدد 19838

الجمعة 01 أوث 2025
العدد 19837

العدد 19837

الخميس 31 جويلية 2025
العدد 19836

العدد 19836

الأربعاء 30 جويلية 2025