تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية

صدور المرسوم التنفيذي لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب 1441 الموافق لـ21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، على ما يلي:

- المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير التباعد الاجتماعي الـموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا فيروس «كوفيد.19» ومكافحته.
ترمي هذه التدابير إلى الحد، بصفة استثنائية، من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل. يمكن عند الحاجة، رفع هذه التدابير أو تجديد العمل بها وفق نفس الأشكال.
- المادة 2: تطبق التدابير موضوع هذا الـمرسوم، على مستوى كافة التراب الوطني لـمدة أربعة عشر (14) يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، رفع التدابير أو تمديدها حسب نفس الأشكال.
- المادة 3: تعلق نشاطات نقل الأشخاص الآتي ذكرها خلال الفترة الـمذكورة أعلاه:
الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، النقل البري في كل الاتجاهات: الحضري وشبه الحضري بين البلديات بين الولايات، نقل المسافرين بالسكك الحديدية، النقل الموجه: الـمترو، الترامواي، والنقل بالـمصاعد الهوائية، النقل الجماعي بسيارات الأجرة. ويستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل الـمستخدمين.
- المادة 4: دون المساس بأحكام الـمادة 03 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل، والوالي الـمختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية في:
المصالح الـمستثناة من أحكام المرسوم، المحددة في المادة 07 أدناه: - المؤسسات والإدارات العمومية -الهيئات الاقتصادية والمصالح الـمالية.
ومهما يكن، يجب أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار كورونا فيروس «كوفيد.19»، المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.
- المادة 5: تغلق في المدن الكبرى، خلال المدة المذكورة في المادة 02 أعلاه، محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والـمطاعم، باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل. يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، بموجب قرار من الوالي الـمختص إقليميا.
- المادة 6: يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه، ما لا يقل عن 50% من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية.
- المادة 7: يستثنى من الإجراء المنصوص عليه في الـمادة 06 أعلاه، المستخدمون الآتي ذكرهم:
- مستخدمو الصحة مهما كانت الجهة المستخدِمة.
- المستخدمون التابعون للأمن الوطني.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية الـمدنية.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون.
- المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
- مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش.
- المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية.
- المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية.
- المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير.
- المستخدمون الـمكلفون بمهام المراقبة والحراسة.
غير أنه يمكن للسلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية.
كما يمكن أن يستثنى من الإجراء الـمنصوص عليه في المادة 06 أعلاه، الـمستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.
-  المادة 8: تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء الـمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.
-  المادة 9: يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
- المادة 10: يمكن للوالي الـمختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار كورونا فيروس «كوفيد.19» ومكافحته. كما يمكن في هذا الإطار تسخير: - الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين، التابعة للمؤسسات الصحية والوقائية العامة والخاصة - الأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والنظافة العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته - كل فرد يمكن أن يكون معنيا بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية.
كل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة، كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها، أي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض، سواءً كانت عامة أو خاصة. يمكن أيضاً للوالي المختص إقليميا تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.
- الـمادة 11: يدخل هذا الـمرسوم حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 22 مارس 2020
على الساعة الواحدة صباحا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19627

العدد 19627

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
العدد 19626

العدد 19626

الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
العدد 19625

العدد 19625

الإثنين 18 نوفمبر 2024
العدد 19624

العدد 19624

الأحد 17 نوفمبر 2024