استعرضت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالاتصالات الراديوية.
وأكدت الوزيرة أن الأحكام المقترحة في مثل هذا المشروع «تبقى ذات طبيعة تقنية بحتة دونت بعد دراسة معمقة من طرف خبراء القطاعات المختصة لا سيما في شقه المتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين»، مشيرة إلى أنه يأتي «لتأطير إقامة واستغلال واستعمال الشبكات والمنشآت أو التجهيزات اللاسلكية الكهربائية لمنح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وكذا لضبط حالات التشويش ولمراقبة الطيف على المستوى الوطني بالتماشي مع الاتفاقيات والتوصيات والتنظيمات الدولية».
وفي معرض تطرقها إلى أسس وأسباب استحداث هذا الإطار القانوني، أوضحت أن مجال الاتصالات الراديوية يخضع لأحكام تنظيمية وليست جزائية قانونية لذلك كان من الضروري التفكير في إعداد مشروع قانون ينظم الاتصالات الراديوية في الجزائر بعدما كانت إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية عقب استرجاع السيادة الوطنية تخضع لأحكام الأمر رقم 63 - 439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول».
وقالت الوزيرة بأنه «لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديوكهربائية الخاصة إقامة أواستعمال أي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال أو استقبال الإشارات أو المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر»، مؤكدة أن الأمر رقم 75 - 89 لسنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية «لم يشر إلى الأمر سالف الذكر والذي تعلق حصريا بالمنشآت الخاصة، طالما كان القطاع يخضع - كما جاء في تدخلها - لاحتكار الدولة».